المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
(۲۷۷)
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
دائرة الاستئناف التجارية الأولى
الحكم الصادر في قضية الاستئناف رقم ١٠٤٢/ق لعام ١٤٣٩هـ
المقدمة من المدعي/ (...) – سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) - سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعى عليها/ شركة (...) للإنشاءات المحدودة (شركة (...) للمقاولات " سابقاً " ) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:: ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٢/6 هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة الاستئناف التجارية بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من:
سجل تجاري رقم (...)
د. محمد بن صالح اليحيى
رئيساً
د. إبراهيم بن عبد الله العجلان السلوان
عضوا
عبد الله بن سليمان المزروع
عضواً
وحضور علي بن ضيف الله العامري أمينا للسر وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة لهذه الدائرة في
١٤٣٩/٦/٢٥هـ. وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية وما جرى من ترافع وبعد دراسة القضية والمداولة فيها
أصدرت هذا الحكم:
(الواقعات)
تخلص واقعات هذه القضية في تقدم (...) وكيلا عن المدعي بلالحة دعوى ضد المدعى عليها حاصلها: أنه نار نزاع بين الطرفين حول تنفيذ أعمال توريه دفان للمدعى عليها بموجب عقد من الباطن. وقد تضمن العقد في البند 5/13 على تسوية النزاعات عن طريق هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين وتعقد جلسة الاستماع في مدينة جدة على أن يكون قرار المحكمين تحاليا وقاطعا على الطرفين. وأنه سبق أن أقام دعوى ضد المدعى عليها في المحكمة التجارية في مدينة الدمام فدفعت المدعى عليها بوجود شرط تحكيم وانتهت الدائرة إلى الحكم بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم، وخلص وكيل المدعي إلى طلب إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم وبعد إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت النظر وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لذلك جلسة اليوم حضر المدعي أصالة كما حضرت (...) وكيلة عن المدعى عليها وأحال وكيل المدعي على لائحة دعواه، وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة من صفحة واحدة تضمنت تمسكها بما ورد في شرط التحكيم من تحديد مكان انعقاد جلسة الاستماع في جدة وطلبت الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة مكالياً، وباستلام المدعي مذكرة وكيلة المدعى عليها قرر موافقته على ما ورد في شرط التحكيم وأن يكون نظر النزاع في مدينة جدة وختم
الطرفان أقواهما.
الك (الأسباب)
لما كانت غاية المدعي من دعواه إحالة نزاع الطرفين إلى هيئة التحكيم وفقاً للبند 5/13 من العقد المبرم بينهماء وبما أن المدعى عليها متمسكة بمقتضى شرط التحكيم الذي حدد مدينة جدة مكانا لانعقاد جلسة الاستماع، وقد قرر المدعي أصالة موافقته على ذلك وأن يكون نظر النزاع في مدينة جدة
(لذلك)
حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله
وصحبه أجمعين.
وزارة العنك عضو
عضو
أمين السر
علي بن ضيف الله العامري
عبد الله بن سليمان المزروع
د. إبراهيم بن عبد الله العجلان