الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضيني الاستئناف رقم 901/ق ورقم ۱۱۰۹/ق لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

(۲۷۷)

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

دائرة الاستئناف التجارية الأولى

 

القرار الصادر في قضيني الاستئناف رقم 901/ق ورقم ۱۱۰۹/ق لعام 1439هـ

 

المقامة من شركة أبناء (...) للتجارة والمقاولات

 

سجل تجاري (...)

 

ضد شركة (...)

 

بشأن طلب إنهاء إجراءات تحكيم

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٢/٦هـ انعقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة الاستئناف

 

بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من:

 

مد بن صالح اليحيى

 

رئيساً

 

إبراهيم بن عبد الله العجلان

 

عضواً الجنك.

 

عبد الله بن سليمان المزروع

 

عضواً

 

وبحضور/ عبد الله بن محمد الخضيري أميناً للسر، وذلك للنظر في قضية التحكيم الموضحة أعلاه والمحالة لهذه الدائرة في 1439/١١/٢٣هـ، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت الدائرة قرارها الماثل.

 

(الدائرة)

 

تخلص واقعات هذه القضية في أنه سبق أن تقدم (...) وكيلاً عن المدعية بلائحة دعوى ضد المدعى عليها حاصلها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١١/٤/٢م لتنفيذ أعمال إنشاء أنابيب خطوط الربط الرئيسية المنشآت حقل شيبة، وقامت المدعية بفسخ العقد نتيجة عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها، وتطالب المدعية بصرف جميع مستحقاتها المترتبة على المدعى عليها والمدرجة في لائحة الدعوى ومجموعهـا مبلغ ٧٧٢٠١٦١٠٨۱۲۰۲۲ ريال، وانتهى وكيل المدعية إلى طلب إحالة الدعوى لهيئة التحكيم لنظر موضوعها عملاً بالمادة 5 و4 من نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية ووفق شرط التحكيم المدرج بالعقـد محـل النزاع، وإلزام المدعى عليها بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة بمبلغ خمسين مليون ريال، وبعد قيد القضية برقم 1547 ق لعام 1436هـ وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لذلك عدداً من الجلسات ثم أصدرت قرارها المؤرخ في 1437/5/14هـ القاضي: باعتماد الهيئة التحكيمية المشكلة من: (...) محكماً من طرف المدعية، و(...) محكماً من طرف المدعى عليها، و(...) محكماً مرجحاً لنظر الدعوى والفصل فيها وفق نظام التحكيم. ثم تم استبدال المحكم المختار من طرف المدعية بالمحكم (...)، ثم تقدم وكيل المدعية / (...) بهذا الطلب ومضمونه الحكم بإنهاء إجراءات التحكيم لانتهاء المدة النظامية دون صدور حكم في القضية، وفي سبيل نظر القضية رأت الدائرة مخاطبة الهيئة التحكيمية للاستفسار عن سبب التأخر عن إصدار حكم في القضية، وصدر الخطاب رقم 3٩٤٢٧٨٨٣٤ وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ بذلك، قورد خطاب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية رقم ۳۳۰۳۰۰/۱۲۲/۱٢٧٣ وتاريخ 1440/1/1هـ المرفق به محضر الهيئة التحكيمية المؤرخ في ١٤٣٩/١٢/٢٦هـ الموضح فيه أسباب التأخر في الفصل في القضية، ومما جاء فيه أن سبب التأخر هو حاجة القضية للدب الخيرة الفنية، وتأخر المدعية في دفع قسطها من أتعاب الخبرة مما اضطرت معه الهيئة لتكليف المدعى عليها بدفع قسط المدعية من الأنعاب، وأن الإجراءات مستمرة في نظر القضية، وبناء على ما تقدم، وتأسيساً على المادة (3/40) من نظام التحكيم، ولما تبين أن الهيئة التحكيمية المنتدية لنظر القضية شرعت في إجراءات نظر القضية وعقدت لذلك ما يزيد على ثماني عشرة جلسة، رأت خلالها تداب خيرة فنية لنظر النزاع، ولما كانت المواد النظامية المتعلقة بالمدد غايتها الإسراع في فصل الخصومة، ولما تبين أن التأخر في الفصل في القضية ليس بسبب يعود للهيئة التحكيمية، وإنما بسبب يعود للأطراف ولطبيعة موضوع النزاع الذي احتاج الفصل فيه الندب خبرة فنية لإبداء وجهة نظرها في الموضوع، ثم تلا ذلك تأخر الأطراف في اختيار الخبير ودفع أتعابه، مما يتأتى معه عدم احتساب المدد التي تمضي على هذا الأساس وإلا لاعتبر ذلك تحايلاً لإسقاط شرط التحكيم بمضي المدة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب .(لذلك)

 

قررت الدائرة رفض طلب إنهاء إجراءات التحكيم المقدم من وكيل المدعية لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أمين السر عبد الله بن عبد الخضيري

 

عضو عبد الله بن سليمان المزروع

 

عضو د. إبراهيم بن عبد الله العجلان

 

رئيس الدائرة د. مجد بن صالح اليحيى