الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضيتي الاستئناف رقم ۹۰۲/ق ورقم ۱۱۰۸/ ق لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

(۲۷۷)

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

دائرة الاستئناف التجارية الأولى

 

القرار الصادر في قضيتي الاستئناف رقم ۹۰۲/ق ورقم ۱۱۰۸/ ق لعام 1439هـ

 

المقامتين من شركة أبناء (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري (...)

 

بان صد/ شركة (...)

 

بشأن طلب إنهاء إجراءات تحكيم

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٢/6هـ انعقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة الاستئناف

 

بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من:

 

مد بن صالح اليحيى

 

رئيساً

 

إبراهيم بن الله العجلان

 

عضواً

 

عبد الله بن سليمان المزروع

 

عضواً

 

وبحضور عبد الله بن فهد الخضيري أمينا للسر، وذلك للنظر في قضية التحكيم الموضحة أعلاه والمحالة لهذه

 

الدائرة في

 

١٤٣٩/١١/٢هـ، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت الدائرة قرارها المائل.

 

(الدائرة)

 

تتلخص واقعات هذه القضية في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/ (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين محكم لكل

 

طرف من طرفي الدعوى في موضوع النزاع بين الطرفين والمتمثل في العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) بتاريخ 6/15/٢٠١٠م والمتعلق بإنشاء خط أنابيب الزيت الخام لمصفاة الرياض، ولاحتواء العقد على شرط التحكيم فيطلب توجيه المدعى عليها باستكمال إجراءات ذلك، وحصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المستحقات المتبقيـة وقـدرها (٦١٠٤٦٢،٦١٢،٩۳) ريال وتعويضـها عـن الضرر بمبلغ (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال وأتعاب المحاماة بمبلغ (۷.۰۰۰.۰۰۰) ريال. وأرفق ما رأه سبدأ للمطالبة. وبعد قيد القضية برقم 417/ ق لعام 1437هـ وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لذلك عدداً من الجلسات ثم أصدرت قرارها المؤرخ في ١٤٣٧/٦/٢٧هـ القاضي: باعتماد الهيئة التحكيمية المشكلة من: (...) محكماً من طرف المدعية، و(...) محكماً من طرف المدعى عليها، و(...) محكماً مرجحاً لنظر الدعوى والفصل فيها وفق نظام التحكيم, ثم تقدم وكيل المدعية/ (...) بهذا الطلب ومضمونه الحكم بإنهاء إجراءات التحكيم لانتهاء المدة النظامية دون صدور حكم في القضية، وفي سبيل نظر القضية رأت الدائرة مخاطبة الهيئة التحكيمية للاستفسار عن سبب التأخر عن إصدار حكم في القضية، وصدر الخطاب رقم ٣٩٤٢٧٨٨٨٠ وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦ هـ بـذلك، فـورد خـطـاب أمــين عـام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية رقـم ۳۳۰۳۰۰/۱۲۲/۱۲۷۵ وتاريخ 1440/1/1 هـ المرفق به محضر الهيئة التحكيمية المؤرخ في ١٤٣٩/١٢/٢٦هـ الموضح فيه أسباب التأخر في الفصل في القضية، ومما جاء فيه أن سبب التأخر هو حاجة القضية لمدب الخبرة الفنية، وتأخر المدعية في دفع قسطها من أتعاب الخبرة مما اضطرت معه الهيئة لتكليف المدعى عليها بدفع قسط المدعية من الأتعاب، وأن الإجراءات مستمرة في نظر القضية، وبناء على ما تقدم، وتأسيساً على المادة (3/40) من نظام التحكيم، ولما تبين أن الهيئة التحكيمية المنتدبة لنظر القضية شرعت في إجراءات نظر القضية وعقدت لذلك ما يزيد على ثماني عشرة جلسة، رأت خلالها ندب خبرة فنية لنظر النزاع، ولما كانت المواد النظامية المتعلقة بالمدد غايتها الإسراع في فصل الخصومة، ولما تبين أن التأخر في الفصل في القضية ليس بسبب يعود للهيئة التحكيمية، وإنما بسبب يعود للأطراف ولطبيعة موضوع النزاع الذي احتاج الفصل فيه الندب خبرة فنية لإبداء وجهة نظرها في الموضوع، ثم تلا ذلك تأخر الأطراف في اختيار الخبير ودفع أتعابه، مما يتأتى . ذلك تحايلاً لإسقاط شرط التحكيم بمضي المدة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. (لذلك) معه عدم احتساب المدد التي تمضي على هذا الأساس وإلا لاعتبر ذا

 

قررت الدائرة رفض طلب إنهاء إجراءات التحكيم المقدم من وكيل المدعية لما هو موضح بالأسباب .

 

عضو

 

أمين السر عبد الله بن محمد الخضيري

 

عضو

 

د. إبراهيم بن عبد الله العجلان

 

عبد الله بن سليمان المزروع

 

رئيس الدائرة

 

د. محمد بن صالح اليحيى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا مهد وعلى آله وصحبه أجمعين.