إلى وقت ما قبـل صـدور قـانون التحكـيـم لـم يكـن التـشريع المصري يتضمن نصاً بشأن مدى تمتـع أحكـام التحكيم بحجيـة الأمـر المقضي، وبالرغم من ذلك فقد كان الرأي دائما مستقرا علـى أن أحكـام التحكيم تتمتع منذ صدورها بحجية الأمـر المقـضي، ففـي ظـل القـانون الأهلي والمختلط نقرأ للبعض قوله إنه يترتب علـى حكـم المحكمين أن يكون له بين الخصوم جميع الآثـار التـي تكـون للحكـم القـضـائـي مـع مراعاة وجوب أخذ الأمر بالتنفيـذ لجـواز التنفيـذ بموجبـه. وفـي ظـل العمل بنصوص المواد 501-513 مـن قـانون المرافعـات قبـل إلـغـاء العمل بها بموجب قانون التحكـيـم فـإن "حكـم التحكيــم يكتسب الحجيـة وتلتصق به بمجرد صدوره- شأنه شأن أحكام القضاء ولـو كـان قـابلا للطعن، وتبقى الحجية ببقاء الحكم وتزول بزوالـه". لذلك فإن حكـم المحكم يحوز الحجية ولو لم يصدر بعد الأمر بتنفيذها .