الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / الحجية القضائية لإنهاء إجراءات التحكيم

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    44

التفاصيل طباعة نسخ

الحجية القضائية لإنهاء إجراءات التحكيم

   متى صدر حكم التحكيــم حـاز حجيـة الأمـر المقضي به وفقـاً لمعناهـا المعـروف والـوارد فـي قـانون المرافعـات المدنية والتجارية.

أولا:- حيازة حكم التحكيم لحجية الأمر المقضي والـذي يـتـم بـه إنهـاء - النهار التی إجراءات التحكيم:

    يحوز حكم التحكـيـم بمجـرد صـدوره حجيـة الأمـر المقـضي وبقي هذه الحجية ما بقى الحكم القائم. وتكـون لـه هـذه الحجيـة ولـو كان يقبل الدعوى ببطلانه أو كانت هذه الدعوى قد رفعـت بالفعـل، أو كان لم يصدر أمر بتنفيذه. ويصدر الحكم التحكيمـى لـه حجيـة الأمـر المقضى به بحيث لايجـوز لطرفي التحكيم الرجـوع عنـه ويلتزمـون بمضمونه حيث إنهم اتفقوا على اللجوء إلى التحكيم بغيـة إصـدار حكـم التحكيم الذي يفض الخلافات المثارة بين طرفي التحكيم. وتكـون حجيـة حكم التحكيم في مواجهـة أطـراف الخصومة، إعمـالا لمبـدأ نسبية الأحكام، وذلك لأن أطراف الدعوى أعلنـوا بـهـا وكانت هناك فرصـة أمامهم لتقديم دفاعاتهم، وبالتالي فـإن الحكـم يكـون حـجـة علـيـه وحـده ويشترط لتمتع حكم المحكمين للحجية أن يكون الحكـم قطعيـاً وأن يكـون صادراً فى الموضوع وفي حدود الاختصاص الوظيفي للمحكمـة التـي أصدرته، فإذا خرج على هذه الولاية فلا يتمتع بالحجيـة أمـام المـحـاكم الأخرى، وعليه فحكم التحكيم لا تثبـت لـه الحجيـة إذا مـا خـرج عـن حدود ولاية المحكم.

   وإذا كان قانون المرافعات ينص علـى أن " النـزول عـن حـكـم المحكمة يستتبعه النزول عن الحق الثابت بـه "مـادة 145"، فليس لهـذا النص مقابل في قانون التحكيم . ولهذا فـإن مـن صـدر لـصالحه حكـم عليه أن ينزل عنه ولا يترتب علـى نزولـه عنـه النـزول عـن الحـق الثابت بت، ولهذا يمكن له بعد النزول المطالبة بـه أمـام محكمـة الدول أو الاتفاق مع خصمه على التحكيم بشأنه.

ثانياً - وضع الحجية القضائية لإنهاء الإجراءات في قانون التحكيم:

   (أ) ونرى أن الإنهاء القضائي هو الـذي مـصدره هيئـة التحكـيـم أو المحكمة المختصة في شكل حكم التحكيم، فنجـد إلـى وقـت مـا قـبـل صدور قانون التحكيم لم يكن التشريع المـصري يتـضمن نـصـاً بـشـأن مدى تمتع أحكام التحكيم بحجية الأمر المقضي، وبالرغم مـن ذلـك فقـد كان الرأي دائماً مستقراً على أن أحكـام التحكــيم تتمتع منذ صدورها بحجية الأمر المقضي .

   (ب) ففي ظل القانون الأهلـي والمختلط " يترتب علـى حـكـم المحكمين أن يكون له بين الخـصوم جميـع الآثـار التـى تكون للحكم القضائي، مع مراعاة وجوب أخذ الأمر بالتنفيـذ لجـواز التنفيـذ بمقتـضـاه وعلى وجه الخصوص يكون حجه بما فيـه، فيمنـع سـمـاع الـدعـوى فـي الموضوع أمام المحاكم .. وذلـك بـصرف النظـر عـن كـونـه مـشمولاً بالأمر بالتنفيذ، لأن هذا إنما يتطلب من أجـل التنفيـذ لا مـن أجـل قـوة الثبوت".

   (جـ) قد أكـدت محكمـة الـنقض المـصرية بدورها هـذا الفهـم فقضت بأن "التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامـه الخـروج عن طرق التقاضي العادية ولئن كان فـي الأصـل وليـد إرادة الخـصوم إلا أن أحكام المحكمـيـن شـان أحكـام القـضاء وتحـوز حجيـة الـشـيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالمـا بقـى الحد ولو كان قابلا للطعن وتزول بزواله".