الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / أسباب زوال حجية الحكم التحكيمي

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    106

التفاصيل طباعة نسخ

تزول حجية الحكم التحكيمي بأسباب اتفاقية ،كما تزول -أيضا- بأسباب قانونية، أما الأسباب الاتفاقية فكان يتفق الأطراف صراحة على عدم الاعتداد بالحكم التحكيمي، أو ضمنا باتفاق الأطراف على التحكيم من جديد، وإعادة طرح النزاع بذات المحل والسبب، أمام أي جهة فصل أخرى، وذلك إعلاء لإرادة الأطراف، ورعاية لمصالحهم الخاصة في اللجوء إلى التحكيم.

أما الأسباب القانونية لزوال حجية الحكم التحكيمي، فتتمثل في صدور حكم المحكمة المختصة ببطلان الحكم التحكيمي وفقا لأحكام النظام السعودي للتحكيم، "إذ لا تحول حجية الأمر المقضي به من الطعن في الحكم بالطرق المقررة" ، فإما أن تؤيد المحكمة المختصة الحكم التحكيمي فتستقر له الحجية وما لها من آثار، بالإضافة لقوة الأمر المقضي به، أو تبطل الحكم التحكيمي، فيزول وتزول معه حجيته، وما لها من آثار .

وقد ضيق نظام التحكيم السعودي من نطاق الطعن في الأحكام التحكيمية، وذلك بقواعد

أساسية، وهي:

القاعدة الأولى: قصر الطعن على طريق وحيد وهو رفع دعوى بطلان الحكم التحكيمي، فقد نص على أنه ( لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن ، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام) .

القاعدة الثانية: حصر أسباب الطعن بالبطلان في أسباب محددة.

القاعدة الثالثة: منع المحكمة المختصة من فحص وقائع وموضوع النزاع عند نظر دعوى بطلان الحكم التحكيمي .

كما أجاز نظام التحكيم السعودي رفع دعوى بطلان الحكم التحكيمي لطرفي التحكيم، خلال الستين يوما التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم التحكيمي، ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفع دعوى البطلان قبل صدور الحكم التحكيمي دون قبول الدعوى فإذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد الحكم التحكيمي، وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، وأما إذا حكمت ببطلان الحكم التحكيمي، فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتبليغ ذلك الطرف بالحكم ، وبذلك حمى المنظم السعودي الحكم التحكيمي الحائز لحجية الأمر المقضي به من اعتراض أحد أطراف التحكيم على الحكم التحكيمي.

وسنتناول الأسباب القانونية المزيلة لحرية الحكم التحكيم التي نص عليها المنظم السعودي ، كأثر من آثار بطلان الحكم التحكيمي، وذلك في مطلبين، أولهما في أسباب الزوال العائدة لاتفاق التحكيم، وثانيهما في أسباب الزوال العائدة لخصومة التحكيم.

أسباب الزوال العائدة لاتفاق التحكيم

نص نظام التحكيم السعودي على بطلان الحكم التحكيمي لوجود سبب من اسباب البطلان العائدة إلى اتفاق التحكيم، أي في المرحلة العقدية السابقة لمرحلة خصومة التحكيم، فقد يكون سبب بطلان الحكم التحكيمي في هذه المرحلة عائد إلى عدم وجود اتفاق التحكيم ابتداء، أو وجوده على نحو باطل، أو لكونه قابل للإبطال، أو لسقوطه بانتهاء مدته، أو لكونه أبرم من طرف فاقد الأهلية أو ناقصها، وتقضي المحكمة المختصة من تلقاء نفسها ببطلان الحكم التحكيمي، إذا تضمن ما يخالف ما اتفق عليه طرفا التحكيم ، كما أنه حق مكفول لطرفي التحكيم ، وسنتناول هذه الأسباب وفقا لورودها في نظام التحكيم السعودي ؛ وهي:

السبب الأول: إذا لم يوجد إتفاق تحكيم ، لأن أساس تطبيق التحكيم، كوسيلة لحسم المنازعات ، يعتمد على رضا أطراف التحكيم وموافقتهم عليه، وهذا الرضا لا يتحقق إلا إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى اختيار التحكيم اختيارا حرا، كوسيلة لحسم كل المنازعات التي نشأت أو بعضها، أو يمكن أن تنشأ بينهما، بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية، وبهذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية أن التنظيم القانوني للتحكيم، إنما يقوم على رضا الأطراف وقبولهم به، كوسيلة لحسم كل المنازعات أو بعضها التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم، بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم، وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها، والقانون الواجب التطبيق، وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها، وإجراءات التحكيم، وغيرها، وعلى ذلك متى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم" .

وقد قضت محكمة إستئناف القاهرة بإن(حكم التحكيم المطعون عليه انتهى إلى تخارج ورثة المرحوم من الشركة، وكان ذلك بناء على مشارطة التحكيم التي لم يكن ورثة المرحوم طرفا فيها، وإنما اقتصر طرفاها على كل من...، وبذلك فإن حكم التحكيم المطعون فيه، والذي نال من أحقية هؤلاء الورثة في بقائهم في الشركة بني على مشارطة تحكيم لم يكونوا ممثلين فيها .

وبحكم المحكمة المختصة ببطلان الحكم التحكيمي، بسبب عدم وجود اتفاق التحكيم، يزول الحكم التحكيمي، وما اكتسبه من حجية الأمر المقضي به، وما لها من آثار.

السبب الثاني: إذا كان اتفاق التحكيم باطلا أو قابلا للإبطال ، فيجب أن يتوفر في اتفاق

التحكيم الشروط التي اشترطها المنظم السعودي، وهي على نوعين:

النوع الأول: الشروط الموضوعية لإتفاق التحكيم، وهي التي يتطلبها النظام لانعقاد اتفاق التحكيم أو لصحته، وتشمل:

الشرط الأول: الرضا بالتحكيم، أي أن إرادة كل من طرفي النزاع قد صدرت سليمة وخالية من عيوب الرضا، كالغلط والتدليس والإكراه، فلا بد من تطابق إرادة كل من طرفي النزاع، واتجاههما إلى ترتيب الآثار القانونية لعقد التحكيم، وذلك بتلاقي الإيجاب مع القبول على اختبار التحكيم كوسيلة لفض النزاع .

الشرط الثاني: أهلية التصرف في الحقوق للأطراف، سواء كان شخصا طبيعيا أو من يمثله، أم شخصا اعتباريا .

الشرط الثالث: محل اتفاق التحكيم، وذلك بأن يكون مشروعا وقابلا للتحكيم، أي غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة العربية السعودية، كأن يكون محله منازعات متعلقة بالأحوال الشخصية، أو المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

الشرط الرابع: سبب اتفاق التحكيم، بأن يكون مشروعا، وهذا السبب مشروع دائما لكون المنظم السعودي قد سمح به، فلا يتصور عدم مشروعيته، إلا إذا ثبت أن قصد الأطراف من اللجوء إلى التحكيم هو التهرب من تطبيق أحكام النظام، الذي كان سيتعين تطبيقه لو طرح النزاع على القضاء، فذلك يمثل حالة من حالات الغش والتحايل على النظام، فيكون التحكيم والحالة هذه وسيلة غير مشروعة لتحديد القانون الواجب التطبيق.

صور كتابه اتفاق التحكيم حقيقة فهي :

الصورة الأولى: إذا كان اتفاق التحكيم قد تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم.

الصورة الثانية: إذا كان اتفاق التحكيم قد تضمنته المراسلات أو البرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال سواء كانت الكترونية أو مكتوبة، وكانت تلك البرقيات أو المراسلات موثقة ومتبادلة بين طرفي التحكيم.

الصورة الثالثة: إذا تضمن العقد الأساسي بين طرفي التحكيم إشارة أو إحالة إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم .

كما عدد نظام التحكيم السعودي صور كتابة اتفاق التحكيم حكما؛ وذلك بطريق الإحالة الصريحة، أي أن تكون الإحالة الواردة في العقد الأساسي واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد الأساسي، وهي :

الصورة الأولى: إذا تضمن العقد الأساسي بين طرفي التحكيم أي إحالة إلى أحكام عقد نمونجي تتضمن شرط التحكيم.

الصورة الثانية: إذا تضمن العقد الأساسي بين طرفي التحكيم أي إحالة إلى أحكام اتفاقية دولية تتضمن شرط التحكيم.

الصورة الثالثة: إذا تضمن العقد الأساسي بين طرفي التحكيم أي إحالة إلى أحكام أي وثيقة تتضمن شرط التحكيم

الشرط الثاني: تعيين موضوع النزاع في اتفاق التحكيم، فإذا لم تحدد في اتفاق التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم، فيعد اتفاق التحكيم باطلا ، سواء أقيمت بشأن النزاع دعوى أمام المحكمة المختصة أو لم تقم .

ويعد هذا الشرط منطقي بالنسبة لمشارطة التحكيم، حيث إن تحرير المشارطة يأتي بعد قيام النزاع، ومن المفروض أن يتم تعيين الموضوع حتى يتسنى للهيئة التحكيمية تحديد سلطتها ومسؤوليتها على موضوع النزاع . 

وبحكم المحكمة المختصة ببطلان الحكم التحكيمي بسبب، بطلان اتفاق التحكيم، أو قابليته للإبطال لإختلال شرط من شروطه الموضوعية أو الشكلية، يزول الحكم التحكيمي وتزول معه حجيته وآثارها.

السبب الثالث: إذا سقط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته . إذ لا يكفي لصحة حكم التحكيم أن يكون هناك اتفاق تحكيم، وإنما يتعين أن لا يكون اتفاق التحكيم قد سقط بانتهاء مدته قبل الشروع في إجراءات التحكيم، كما يتعين أن لا يصدر الحكم التحكيمي بعد انتهاء المدة المحددة للتحكيم، وإلا كان خلاف ذلك سبب يمكن الاستناد إليه للطعن على حكم التحكيم بالبطلان .

وقد أجاز نظام التحكيم السعودي للهيئة التحكيمية - في جميع الأحوال - أن تقرر زيادة مدة التحكيم على أن لا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، وأن لا يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد عن ذلك .

وبحكم المحكمة المختصة ببطلان الحكم التحكيمي بسبب سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته، يزول الحكم التحكيمي وحجيته واثارها.

السبب الرابع: إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وفقا للنظام الذي يحكم تلك الأهلية ، إذ الأهلية المطلوبة في طرفي اتفاق التحكيم هي أهلية التصرف في الحقوق ، وهي تثبت للشخص الطبيعي- بحسب الأصل. لمن بلغ سن الرشد، ولم يكن محجورا عليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة، وغير مفلس او معسر

وقد اشترط نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين على إدارة الهيئة في مسالة جواز مباشرتها التصرف باللجؤ للصلح أو التحكيم فيما يتجاوز الخمسين الف ريال شرطين:

الأول: وجوب أحد الموافقة من مجلس إدارة الهيئة.

الثاني: أن يكون التصرف تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة.

وعليه يجوز لإدارة الهيئة مباشرة التصرف باللجؤ للصلح أو التحكم في أموال القاصرين ومن في حكمهم فيما بلغ الخمسين الف ريال واقل، دون اخذ موافقة مجلس الإدارة ودون التصرف تحت إشرافه.

كما تثبت الأهلية للأشخاص الاعتبارية كالشركات المدنية والتجارية العامة والخاصة، وبحكم المحكمة المختصة ببطلان الحكم التحكيمي، بسبب فقد أو نقص الأهلية لأحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرام اتفاق التحكيم، يزول الحكم التحكيمي وتزول معه حجيته وآثارها.