حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / آثار حجية الحكم التحكيمي على المحكمة المختصة
يمتد أثر حجية الأمر المقضي به الحكم التحكيمي بشقه السلبي وشقه الايجابي إلى المحكمة المختصة، وإلى غيرها من المحاكم، فيمتد أثر حجرة الأمر المقضي به للحكم التحكيمي بشقه السلبي، وذلك بعدم جواز نظر النزاع، وعدم قبول الدعوى، ما دام أن الدعويين قد اتحدتا من حيث الأشخاص بأوصافهم، ومن حيث الموضوع محلا وسببا، وما دام أحد الأطراف يدفع بتلك الحجية لرد الدعوى الجديدة.
كما يمتد أثر الحجية بشقه الايجابي إلى المحكمة المختصة وغيرها من المحاكم، ويتمثل الأثر الايجابي فيما يلي:
الأثر الأول: إحترام مضمون ما قضى به الحكم التحكيمي، واعتباره عنواناً للحقيقة، وأنه قد صدر صحيحا من حيث الشكل، وعلى حق من حيث الموضوع، وقبول مضمون الحكم كدليل من أدلة الاثبات في أي دعوى لاحقه، "أي أخذ ما قضى به كمسلمة، وبناء عليه فإنه إذا حكم بفسخ العقد، فليس للمحكمة التي يطلب منها إلزام أحد الأطراف بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أن تناقش مرة أخرى انقضاء الرابطة العقدية " .
الأثر الثاني : الأمر بتنفيذ مضمون الحكم التحكيمي، حتى لو رفع أحد الأطراف دعوى بطلان الحكم التحكيمي، إذ وفقا لنظام التحكيم السعودي، لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقف التنفيذ ، لأن التنفيذ هو الأصل، والوقف إستثناء منه، فقد نص نظام التحكيم - السعودي على أن الحكم التحكيمي يكون واجب النفاذ بمجرد صدوره .
الأثر الثالث: قبول دعوى بطلان الحكم التحكيمي، فلا تحول حبية الأمر المقضي به دون رفع دعوى البطلان وقبولها، فتبقى وتستمر لحكم التحكيم حجية الأمر المقضي به.
وإذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم، كان من الواجب عليها أن تصدر الأمر بتنفيذه، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ ، وبحكم المحكمة المختصة ببطلان الحكم التحكيمي، يزول الحكم التحكيمي وتزول معه حجيته كأثر من آثاره .