الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / التمييز بين حجية الأمر المقضي به واستنفاد الولاية

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    65

التفاصيل طباعة نسخ

وقد قسم بعض الفقه ولاية المحكمة إلى ثلاثة أنواع هي:

النوع الأول: الولاية الأصلية، وتتعلق بالحكم في ذات الطلبات الأصلية والعارضة للخصوم أيا كان مقدمها، وجميع ما يتفرع من النزاع الأصلي من طلبات ودفوع؛ يقصد بالإدلاء بها تأكيد الطلب الأصلي أو تفادي الحكم فيه.

النوع الثاني: الولاية التبعية فيما يتبع صدور الحكم في الطلبات الأصلية من طلبات تابعة، كالحكم بنفاذ الحكم المعجل أو الحكم في المصروفات ونحوها.

النوع الثالث: الولاية التكميلية فيما يتصل بتفسير الحكم، أو تصحيحه، وبالحكم الإضافي فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات الموضوعية .

وتميل إلى أن صدور الحكم لا يستنفد ولاية المحكمة بشكل مطلق وفقا للنظام السعودي، وإنما يكسب حكمها حجية الأمر المقضي به، وفرق كبير بين نظام استنفاد الولاية