الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / التمييز بين حجية الأمر المقضي به والقوة الثبوتية للحكم

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    64

التفاصيل طباعة نسخ

تتشابه فكرة حجية الأمر المقضي به وفكرة القوة الثبوتية للحكم، "فإذا كان للحكم حجية كعمل قانوني تجعله واجب الاحترام، فإن له لكونه على ورقة رسمية قوة اثبات الوقائع المادية التي حققها القاضي وكان من وظيفته أن يحققها، ويتجلي الفارق بينهما في نسبية الأثر على الغير، ففي حجية الأمر المقضي به يكون الأثر مقصورا على الخصوم دون غيرهم، بينما في القوة الثبوتية للحكم يسري أثر هذه القوة على الخصوم وغيرهم، ومن وجه آخر فحجية الأمر المقضي به يمكن دحضها بطرق الطعن المختلفة، أما القوة الثبوتية فلا يمكن دحضها إلا بادعاء التزوير، وأخيرا فإن حجية الأمر المقضي به تلحق الفقرة الحكمية، بينما قوة الحكم الثبوتية تلحق جميع الوقائع المادية التي أثبتها القاضي فيه، وكان داخلا في وظيفته للتحقق منها .