حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / التمييز بين حجية الأمر المقضي به والقوة التنفيذية
مما يجب التمييز بينه وبين مفهوم حجية الأمر المقضي به؛ مفهوم القوة التنفيذية للحكم، فالقوة التنفيذية للحكم هي صفة يلحقها المشرع بالحكم الذي يحتاجها ، وتتميز حجية الأمر المقضي به من القوة التنفيذية للحكم من خلال الفروق التالية :
أولا: أن الحجية كأثر للحكم التحكيمي تثبت له سواء كان مقررا أو منشئا أو ملزما، مهما كان مدى قوة هذا الحكم وحيازته لقوة الأمر المقضي به أم لا، أما القوة التنفيذية للحكم فهي قاصرة على أحكام الإلزام دون غيرها، وأيضا على الأحكام الحائزة القوة الأمر المقضي به كقاعدة عامة، وقد يجعلها المشرع استثناء للأحكام الابتدائية في حالات النفاذ المعجل .
ثانيا: أن القوة التنفيذية يتقيد بحدودها الموظفون الإداريون في الدولة الذين أسند القانون إليهم تحقيق مضمون الحكم، أما الحجية فتقيد المحكمة وتمنعها من إعادة نظر النزاع المحكوم فيه، حتى ولو كان ذلك بناء على طلب جميع الخصوم .