الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / تمييز حجية الحكم التحكيمي عما يشتبه بها

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    62

التفاصيل طباعة نسخ

يشتبه مفهوم حجية الأمر المقضي به الحكم التحكيمي مع مفاهيم أخرى، بسبب اشتراك تلك المفاهيم مع مفهوم حجية الأمر المقضي به في بعض خصائصه، كمفهوم قوة الأمر المقضي به، ومفهوم القوة التنفيذية للحكم، ومفهوم القوة الثبوتية للحكم، ومفهوم استفاد الولاية، ويقع هذا الاشتباه في التشريع والقضاء والفقه على حد سواء.

عليه سنتناول الفروق بين حجية به وهذه المفاهيم في أربعة فروع؛ ففي الفرع الأول التمييز بين حجية الأمر المقضي به وقوة الأمر المقضي به، وفي الفرع الثاني للتمييز بينها وبين القوة التنفيذية، وفي الفرع الثالث للتمييز بينها وبين القوة الثبوتية ، وفي الفرع الرابع التمييز بينها وبين استفاد الولاية.

التمييز بين حجية الأمر المقضى به وقوة الأمر المقضي به 

ويؤدي عدم تمييز الفكرتين عن بعضهما إلى نتائج لا يمكن قبولها والتسليم بها "وهي أن الأحكام التي لم تحز قوة الأمر المقضي، لا تكون حجة فيما فصلت فيه، وهو ما يجيز للخصوم تجديد المنازعة أمام القضاء حول ما تم الفصل فيه، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من آثار سيئة، حيث يؤدي ذلك إلى تضارب أحكام القضاء بشأن المسألة الواحدة، وعدم تحقيق الاستقرار القانوني للحقوق والمراكز المتنازع حولها ، ولذلك ميز الفقه بين الفكرتين بالفروق التالية

أولا: حجية الأمر المقضي به تثبت للحكم الذي يحوزها بمجرد صدوره، سواء كان حكما ابتدائيا، اونهائيا، أو كان حكما حضوريا أو غيابيا، وتحول هذه الحجية بين الخصوم ورفع دعوى جديدة للفصل فيما تم الفصل فيه، ولكنها لا تحول دون الطعن في الحكم بالطرق المقررة قانونا.

ثانيا : يرى بعض الفقه أن الفارق بين حجية الأمر المقضي به وقوة الأمر المقضي به "إنما هو في تحديد طريق الطعن في الحكم، حيث أن الأحكام الحائزة على قوة الأمر المقضي به تكون غير قابلة للطعن فيها بالمعارضة أو الإستئناف، وهذا هو الأثرالمترتب على قوة الأمر المقضي، بالإضافة إلى أن التنفيذ الجبري للأحكام، يكون للنهائية منها دون الابتدائية، عدا المشمولة بالنفاذ المعجل، في حين ترتب حجية الأمر المقضي به نتائج أخرى غير ذلك؛ فلها أثر ايجابي و هو أن الحكم الحائز على حجية الأمر المقضي به يكون عنوانا للحقيقة، ويلزم الأطراف المتنازعة بالخضوع لمضمونه، ولها أثر سلبي وهو عدم جواز رفع دعوى جديدة على ذات المحل و للسبب نفسه من هؤلاء الأطراف المتنازعة" .