الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / مفهوم حجية الحكم التحكيمي وأحكامها

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    58

التفاصيل طباعة نسخ

بعد أن عرضنا مفهوم التحكيم ومفهوم حكم التحكيم كتمهيد لموضوع البحث على ما سبق، يكون من الملائم ووفقا لخطة البحث الدخول في موضوع البحث، وذلك في فصلين؛ أولهما في مفهوم حجية الحكم التحكيمي وأهم أحكامها، وثانيهما في أسباب زوال هذه الحجية.

وسيقتصر البحث في هذا الفصل على مفهوم حجية الأمر المقضي به لحكم التحكيم

وأحكامها في مبحثين، أولهما مفهوم الحجية، وثانيهما في أهم أحكامها.

سنتناول في المبحث الأول تعريف حجية الحكم التحكيمي في المطلب الأول، ثم تمييزها عما قد يشتبه بها في المطلب الثاني، ثم بعرض شروطها في المطلب الثالث.

أما المبحث الثاني فسيكون لأهم أحكام حجية الحكم التحكيمي، وذلك ببيان العلاقة بين مبدأ حجية الحكم التحكيمي وحق التقاضي في المطلب الأول، ثم بتحديد وقت ثبوت حجية الحكم التحكيمي وما لها من دور قانوني في المطلب الثاني، ثم بتحديد النطاقات التي تمتد إليها في المطلب الثالث.