الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية /  حجية حكم التحكيم في الاتفاقيات وأنظمة التحكيم الدولية

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    242

التفاصيل طباعة نسخ

 حجية حكم التحكيم في الاتفاقيات وأنظمة التحكيم الدولية

   الأمر ذاته ينطبق على قواعد غرفة التجارة الدولة وقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، حيث لا يوجد نص ينص بشكل صريح على أكتساب حكم التحكيم لحجية الأمر المقضي فيه، وإنما النص على إلزامية الحكم، فالمادة 6/28 من قواعد غرفة التجارة الدولية نصت على " يكون كل حكم تحكيمي ملزماً للأطراف ويتعهد الاطراف لدى إحالتهم النزاع الى المحكمة وفقا لهذا النظام بتنفيذ أي حكم تحكيم دون تأخير ويعتبرون بذلك قد تنازلوا عن كل طرق الطعن. وكذلك نص المادة 3/34 من قواعد مركز القاهرة الإقليمي بأنه لسر تصدر جميع احكام التحكيم كتابة وتكون نهائية وملزمة للأطراف ويجب على الأطراف تنفيذ جميع أحكام التحكيم دون تأخير"

  واخيراً فأن هناك من يرى أن حجية الأمر المقضي لأحكام التحكيم تجد أساسها في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تتضمن مجموعة من المبادئ العامة وبالتالي يعتبر اكتساب حكم التحكيم للحجية من المبادئ العامة العالمية للدول المتمدنة ويتم الأخذ به في قانون التجارة الدولية حتى لو لم تنص عليه القوانين.