الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / حجية حكم التحكيم

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    236

التفاصيل طباعة نسخ

حجية حكم التحكيم

    عرف الفقه الحجية بتعريفات مختلفة ومعان متعددة ، إلا أن هذه التعريفات تتفق جميعها على الآثار التي يرتبها اكتساب الحكم للحجية، حيث انه يترتب على حجية حكم التحكيم أثر ايجابي يتمثل بإمكانية تمسك المحكوم له بالحق الذي قضى به الحكم دون الحاجة لإثبات وجود هذا الحق من جديد، كما يترتب على حجية حكم التحكيم أثر سلبي وهو منع المحكوم عليه من إقامة دعوى جديدة بهدف إعادة الفصل في ذات النزاع، وهذا الأمر يتطلب بطبيعة الحال وحدة الخصوم ووحدة الموضوع حتى يتم التمسك بهذه الحجية بالاضافة الى وجوب أن يكون الحكم قطعية فاصلا في موضوع النزاع.

   إلا أن المتتبع لآراء الفقهاء والأحكام القضاء يجد أن موقف الفقه والقضاء من حجية حكم التحكيم تنحصر بأتجاهيين؛ أحدهما يذهب الى ان حكم التحكيم لا يكتسب حجية الأمر المقضي، والآخر يرى أن حكم التحكيم كالحكم القضائي يتمتع بالحجية، وهذا ما سنوضحه بشئ من التفصيل.

 الأتجاه الأول: عدم اكتساب حكم التحكيم للحجية

أساس هذا الرأي هو أن التحكيم بالأصل اتفاقي، وبالتالي لا بد أن يكون الحكم من نفس طبيعة الأصل. وهذه النتيجة ترتبت على كون اتفاق التحكيم اتفاق إرادني بين أطرافه يتم بموجب هذا الاتفاق أختيار المحكم أو هيئة التحكيم والقانون الواجب التطبيق، وبالتالي فأن ما يصدر عن المحكم من احكام يجد اساسه ويستمد آثاره من اتفاق التحكيم المستمد من إرادة الأطراف، وعليه فأن حكم التحكيم يعتبر من ذات الطبيعة مما يترتب على ذلك عدم أكتساب الحكم حجية الأمر المقضي.

الأتجاه الثاني: أكتساب حكم التحكيم للحجية

  وتطبيقاً لذلك أصدرت محكمة باريس حكما بأنه لا يمكن حرمان أحكام التحكيم من حجية الشئ المحكوم فيه، وان هذه الحجية تسمح لأحد الخصوم الاحتجاج بها في مواجهة الخصم الآخر طالما لا يوجد طعن يوقفها .

   ويرى انصار هذا الرأي بأن فكرة حجية حكم التحكيم لا ترتبط بصدور الأمر بالتنفيذ، فحكم التحكيم الذي لا يكتسب الحجية يمكن المنازعة فيه بعيدا عن اي طريق من طرق الطعن ، كما أن حكم التحكيم لا يكتسب الحجية نتيجة للطعن فيه وانما ما يبرر وجود طرق الطعن تكمن في الأمر المقضي ذاته ، فليس هناك ما يمنع من الطعن على حكم التحكيم قبل صدور الأمر بتنفيذه .

   وفي نص مشابه نصت المادة (52) من قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 على انه "تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي به، وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه"(۱)، ويلاحظ من النصين السابقين أن المشرع المصري والأردني منح أحكام المحكمين حجية الأمر المقضي فيه. 

   أما في فرنسا وبموجب المرسوم رقم 534 لسنة 1980 والذي تم بموجبه تعديل نصوص المرافعات المتعلقة بالتحكيم حيث تضمنت هذه التعديلات تدخل المشرع الفرنسي بالنص صراحة على حجية أحكام التحكيم حيث نصت المادة 36 من المرسوم المشار إليه أعلاه على ان "حكم التحكيم يكتسب بمجرد صدوره حجية الأمر المقضي بالنسبة للمنازعات التي فصل فيها"، كما أن المشرع الفرنسي استعمل اصطلاح " القرار التحكيمي" بدلا عن حكم التحكيم" وذلك لجعل النصوص تتفق مع واقع التحكيم العملي(2)، وعاد المشرع الفرنسي وأكد بالمرسوم رقم 48 لسنة 2011 على الطبيعة القضائية الحكم التحكيم وبالتالي اكتساب الحكم حجية الامر المقضي.