الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / الاختلاف بين مدلول حجية الحكم القضائي وحجية حكم التحكيم

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    231

التفاصيل طباعة نسخ

الاختلاف بين مدلول حجية الحكم القضائي وحجية حكم التحكيم

   الأمر ذاته ينطبق على الأحكام التحكيمية فبمجرد صدور الحكم التحكيمي يجب إلا يعرض على هيئة أخرى للفصل في ذات النزاع سواء أكانت هذه الهيئة قضاء عادية أو هيئة تحكيمية ومنع الخصوم من مناقشة ما ورد بالحكم التحكيمي ، حيث ان القول بغير ذلك يؤدي الى زعزعت الثقة في أحكام التحكيم كطريق بديل لتسوية النزاع خصوصا وانه الطريقة التي تفضلها الشركات التجارية الكبرى والمستثمرين.

   لذلك كان لابد من وضع حد للمنازعات والمحافظة على الهيبة والثقة بالأحكام القضائية والاحكام التحكيمية، ولتحقيق ذلك كان لابد من تدخل المشرع للوصول إلى هذه النتيجة، مما دفع المشرع الى تبني فكرة مفادها أن للحكم حجة فيما فصل فيه والعمل على تقنين ذلك، حيث نص المشرع المصري في المادة 101 من قانون الإثبات وتعديلاته على أنه " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت في الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق أصلا ومحلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها"، وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع الأردني حيث نص في المادة 41 من قانون البينات وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952 على أنه "1. الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن الا تكون لتلك الأحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا 2. ويجوز للمحكمة أن تاخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها "

   ويتضح من هذه النصوص ان حجية الحكم القضائي ثابته بموجب نصوص القانون للأحكام القضائية، ويترتب على ذلك أن موضوع الحكم لا يكون قابلا للمنازعة مرة أخرى ويمنع على الخصوم رفع دعوى جديدة أو طرح الموضوع المفصول فيه للنقاش، بالاضافة الى ذلك لا يمكن تعديل الحكم الصادر وتلتزم المحكمة بأحترامه، كما ووضع القانون جزاء في حال رفع دعوى جديدة وهو الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب الفصل فيها مسبقا، هذا فيما يتعلق بحجية الحكم القضائي.

   الا انه وبأستعراض المادة 55 من قانون التحكيم المصري نجدها تنص على انه " تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقأ لهذا القانون حجية الأمر المقضي، وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" وفي نص مشابه نصت المادة 53 من قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 على انه " تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي به، وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه".

   ونعتقد أن المشرع المصري والأردني قد احسنا صنعة على عدم اعتبار حجية احكام التحكيم تتعلق بالنظام العام، حيث أن حكم التحكيم اساسه الاتفاق وتحقيق المصالح الخاصة لأطراف النزاع، ويعتبر كذلك من الطرق البديلة لحل النزاع فكما أن الطرفين المتنازعين اتفقا على اللجوء للتحكيم فانهما يستطيعان بالاتفاق ايضا على عدم قبول الحكم التحكيمي فالأمر أولا وأخيرا يتعلق بمصالحهم الخاصة ولا يرتبط بالمصلحة العامة أو القيم الجوهرية للدولة، خصوصا أن المحكمين ليسوا بقضاه أو رجال قانون ويصدرون حكمهم في القضية التحكيمية بناء على خبراتهم ومعرفتهم في موضوع النزاع.