الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغير في التحكيم ( دراسة مقارنة في القانونيين المصري والكويتي ) / التمييز بين الحجية والاحتجاج

  • الاسم

    عبدالله محمد عبدالله
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    415
  • رقم الصفحة

    201

التفاصيل طباعة نسخ

ذكرنا سابقا أن المقصود بالحجية احترام ما قضى به الحكم شكلا ما من قبل الخصوم، أي أنه إذا صدر الحكم فإنه يمتنع على أطراف المناقشة مرة أخرى بعد ما فصل المحكم في النزاع مثار التحكيم، وإذا أحد الأطراف إلى القضاء الفصل في النزاع ذاته، فإن للطرف الآخر يسبق الفصل في النزاع بالتحكيم، وهنا تحكم المحكمة برد الدعوى، وكذلك هو الحال إذا لجأ أحد الأطراف للتحكيم مرة اخرى.

ونتيجة للطابع الاختياري وجو الوفاق السائد في نظام التحكيم، فإنه متى صدر خاليا من العيوب يفترض قيام الأطراف بتنفيذه، أما إذا ناكف المحكوم ضده فإن المحكوم لصالحه يلجأ إلى التنفيذ الجبري، والحجية بذلك إنما هي وسيلة فنية تمنع من إعادة طرح النزاع مرة أخرى سواء أمام التحكيم أو أمام القضاء إذا دفع الطرف الأخر بسبق الفصل في الموضوع، أما إذا كان هناك نزاع آخر بين نفس الأطراف أو بعضهم فإنه يمكن الاحتجاج بحكم التحكيم.

ولاشك أن حكم التحكيم بما فصل فيه يتضمن ثبوت وقائع معينة ويعتبر قرينة قانونية على الحقيقة فيما أثبته الحكم، تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، ولكنها تختلف في مدى قوتها بين الخصوم وغيرهم، فبينما يستند الاحتجاج بحكم التحكيم فيما بين الخصوم على أنها قرينة منه لا يجوز لهم إثبات عكس ما قضى به الحكم وإن جاز لهما الطعن فيه، في حجيتها.  الا انه يجوز للغير إثبات عكسها فهي ليست قاطعة في حقه ويمكنه المنازعة في حجيتها.