الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغير في التحكيم ( دراسة مقارنة في القانونيين المصري والكويتي ) / حجية احكام التحكيم

  • الاسم

    عبدالله محمد عبدالله
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    415
  • رقم الصفحة

    178

التفاصيل طباعة نسخ

الفصل في المنازعات سواء كان بطريق القضاء أو باللجوء إلى التحكيم يبقى عملا بشريا عرضة للخطأ، وبقدر ما يصيب القضاء من صحة تطبيق القانون ويحقق العدالة بقدر ما تستقر أحوال الناس وتطمئن نفوسهم، ولكن أحكام القضاء والتحكيم لن تلقى قبول الكافة في جميع الأحوال، بل سيكون دائما معارضون وسيناكف الكثير ممن تضرر من صدور تلك الأحكام.

حجية حكم المحكمين:

يرتب حكم التحكيم آثارا مهمة بالنسبة لأطراف النزاع تتمثل في التزامهم بعدم عرض النزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم من جديد على القضاء نظرا لتمتع هذا الحكم بحجية الأمر المقضي منذ صدوره.

التزامهم بتنفيذ هذا الحكم تنفيذا اختياريا. لكن في بعض الحالات لا يتم هذا التنفيذ الاختياري، مما يضطر معه المحكوم لصالحه اللجوء إلى التفيذ الجبری بعد تصديق حكم التحكيم وإصدار أمر بتنفيذه من الجهة القضائية المختصة.

ويتمتع حكم التحكيم بحجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره وقبل صدور الأمر بتنفيذه حتى لو كان قابلا للطعن فيه، وتبقى هذه الحجية ببقاء الحكم وتزول بزواله ، ويترتب على هذه الحجية منع الخصوم من عرض

ذات النزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم على القضاء أو التحكيم مجددا، الومنعهم من مناقشة ما قضت به هذه الهيئة إلا بالطرق التي حددها القانون.

ومن أهم الاعتبارات التي تقوم عليها الحجية والتي تعد من أهم خصائص الحكم القطعي، وضع حد للمنازعات بمنع تجددها، وهذه الاعتبارات تتطلبها المصلحة الخاصة والعامة، لأن استمرار المنازعات يؤدي إلى عدم استقرار الحقوق والمراكز القانونية وتعطيل المعاملات بين الناس، والأهم من ذلك تناقض الأحكام في الخصومة الواحدة.

وإذا اتفقنا بأن حكم التحكيم يحوز حجية الشيء المحكوم فيه، فإن تلك متعلق بالنظام العام، إذ يجوز للخصوم في حال رفضهم الحكم النزاع الاتفاق على تجاهله، وإعادة طرح النزاع على ذات هيئة أو هيئة جديدة، دون أن يكون لها الحق بأن تقضي من تلقاء نفسها بعلم قول طلب التحكيم استنادا إلى حجية حكم التحكيم السابق صدوره.

وإذا تم اللجوء إلى القضاء لإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول نظر الدعوى السبق الفصل فيها بالتحكيم، وإنما يجب أن يتمسك المحكوم لصالحه بحجية حكم التحكيم، والسبب في ذلك يرجع إلى أن قانون التحكيم يمنح حكم التحكيم الحجية حماية للمصالح الخاصة للخصوم، وليس حماية للمصلحة العامة المرتبطة بحجية الأحكام القضائية، الصادرة عن إحدى سلطات الدولة، بينما حجية أحكام التحكيم لا علاقة لها بالدولة نظرا لعدم صدورها عن إحدى هذه السلطات.

ونعتقد بأن احترام إرادة أطراف اتفاق التحكيم في مدى قبولهم بحكم التحكيم أو اتفاقهم على تجاهله والعودة مجددا إلى قضاء الدولة الرسمي للفصل فيه، يتعلق بحقهم الدستوري الذي يكفل حق التقاضي، فلو تعلقت حجية حكم التحكيم بالنظام العام، لوجب على المحكمة أن تقضي بنفسها بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها تحكيميا رغم اتفاق الأطراف على تجاهل حكم التحكيم، وهو ما يترتب عليه ضياع حقهم في التقاضي الذي كفلته دساتير العالم.

ولكن الحجية التي يتمتع بها حكم التحكيم تختلف من حيث مدلولها | والنتائج التي تترتب عليها عن نظيرتها التي يحوزها الحكم القضائي، فالتحكيم مهما اقترب من القضاء في غايته المتمثلة بالفصل في المنازعات، إلا أنه يبقى في حقيقته عقدا ملزما للجانبين، وحكم التحكيم وإن أطلق عليه اصطلاحا ا (حكم) إلا أنه يبقى مجرد تحديد لمحتوي اتفاق التحكيم بمعرفة غير المتعاقدين، فأساس التحكيم هو إرادة الأطراف في حل النزاع بعيدا عن تبعات الدعوي القضائية، وما تخلفه في النفوس، ولذلك تتجه رغبة الأفراد في حل نزاعهم الطريق ودي يكون عن طريق إحلال تقدير شخص ثالث (المحكم) محل تقديرهم وقبولهم لهذا التقدير.