الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / أهمية التفرقة بين فكرتي : الحجية واستنفاد الولاية:- 

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    80

التفاصيل طباعة نسخ

أهمية التفرقة بين فكرتي : الحجية واستنفاد الولاية:- 

    حجية الأمر المقضي لا تترتب إلا على أحكام القضاء الموضوعي ويكون أثرها خارج الخصومة التي صدر فيها الحكم، ولا تنعقد لمحكمة أخري ولاية النظر فيما قضي به الحكم إلا اذا كانت هي المحكمة المختصة بنظر الطعن الموجه ضده.

   أما استنفاد الولاية فيحدث لكل مسألة فصلت فيها هيئة التحكيم أثناء نظرها الدعوي وحتي انتهاء الخصومة، وذلك سواء أكانت المسألة إجرائية أو موضوعية، ويكون أثرها داخل الخصومة فإذا فصلت هيئة التحكيم فيما قدم لها من طلبات أو دفوع فإنها تستنفد سلطتها بشأنها، فلا تكون لها ولاية نظرها أو الفصل فيها وبالتالي ليس لها العدول عن قرارها فيها أو تعديله وليس للخصوم إثارة نفس المسألة التي فصل فيها، من جديد في نفس الخصوم..

التفرقة بين حجية الحكم الباطل والحكم المعدوم

   والحكم المعدوم هو الحكم الذي يشوبه عيب يكون من الجسامة بحيث يفقده كيانه أو وجوده القانوني، فاذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وشابه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقد صفته كحكم، فينعدم الحكم إذا تخلف أحد عناصره المنطقية أو القانونية .

 

   وإذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقد صفته كحكم، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره، فلا يستنفذ القاضي سلطته

ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد علية التصحيح، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ويعتبر كأن لم يكن، ولا يلزم رفع دعوى أصلية ببطلانه؛ بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده، ولا يرتب أي أثر قانوني ويجوز رفع دعوي مبتدئة بطلب انعدامه.

   والحكم الباطل كالحكم الصادر من قاضي غير مختص قيمي أو نوعي بنظر النزاع، ولا يجوز رفع دعوي مبتدأه ببطلان الحكم أيا كان سبب البطلان، مع مراعاة ما ورد من استثناء على هذه القاعدة من جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 54 سالفة الذكر، واستنادا لأحد الأسباب المشار إليها بالمادة 53 . المشار إليها، لأنه لا بطلان إلا بنص.

  هل يستنفد المحكم ولايته في حالة إصدار حكم منعدم

   من الآثار التي تترتب على حكم التحكيم هو استنفاد الولاية أو ما يعبر عنه بخروج  القضية من ولاية هيئة التحكيم، وعدم جواز العدول عما قضى به أو إعادة النظر فيما سبق الفصل فيه أو تعديله ولو كان باطلا، فالمحكم حال أن يقطع في مسألة ما برأي، فإنه يمتنع عليه - بمقتضى هذا المبدأ – أن يعاود نظر المسألة مرة أخرى، فيصبح قضاؤه في هذا الشأن ملزما له وللخصوم على حد سواء. 

  وهو حكم غير قابل للتصحيح بالتكملة ولا بالتحول ولا ينتج أي أثر قانوني ولا يلزم القاضي أو الخصوم بأي التزام قانوني، ولا يستنفد الحكم المنعدم ولاية المحكمة التي أصدرته ولا يتمتع بحجية الأمر المقضي.

    فمن ناحية: يمكن للمحكمة أو هيئة التحكيم التي أصدرته أن تعدل عنه وتعاود النظر فيه مرة أخرى وتصدر بشأنه حكما ولو كان من شأنه مخالفة الحكم السابق الذي قدرت انعدامه لأنها لم تستفد ولايتها شأنه بعد، دون أن يعد هذا تناقضا منها.