حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / أثر استنفاد ولاية هيئة التحكيم على إعادة عرض موضوع النزاع امامها
أولا :- أثر نقاذ ولايه هيئة التحكيم وحجية الحكم على عرض النزاع مرة أخرى على نفس الهيئه أنه بعد حسم المشرع المصرى الخلافات الواردة على عدم قياس حجية حكم المحكمين بنفس مقاييس حجية الحكم القضائي، فبنصه (المادة 55 قانون التحكيم المصري )، وإقراره أن الحكم يحوز على حجيه الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ، فبهذا يمتنع على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم العدول عن حكمها أو التغيير في مضمونه حتى لا تختل الثقه في أحكام المحكمين ، وبهذا لا يمكن عرض نفس الموضوع على نفس الهيئة.
إلا أنه هناك فارقا بين الحكم القضائي وحكم المحكم ، :
وأساس الحجية واحدة بالنسبة للمحكمين سواء الأثر الإيجابي أو السلبي ، فلا يجوز رفع الدعوى مره اخرى بعد الفصل تحكيميا فيها سواء أمام محكمة الدولة أو أمام هيئة تحكيم ، وذلك حفاظا على ما احتوى عليه حكم التحكيم من الخصوم أو من أية محكمة أو هيئة تحكيم أخرى.
وهذا ما جاء في حكم لمحكمة النقض "إذا كانت أحكام المحكمين - شأن أحكام القضاء- تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقي الحكم قائما ومن ثم فلا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع ، لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد ذلك أن التحكيم وفق ما قد سلف بيانه هو في حقيقته ذو طبيعة مركبة لكونه عملا قضائيا يستمد أساسه من اتفاق اطرافه .
ولتعلق الحجيه بالنظام العام :-
يجوز للطرفين الاتفاق الى الالتجاء للقضاء أو التحكيم مرة أخرى ويكون هذا اتفاقا صحيحا ولا يحول دون ذلك سبق الفصل في النزاع . ویری صاحب هذا الرأى أن أساس هذا في أن الدوله تنظم القضاء وتعطى لكل شخص امكانيه الالتجاء اليه، ولكن لا تكون له هذه الإمكانية إلا مرة واحدة بالنسبة لنفس الدعوى، ولا يمكن قيام القضاء بالفصل في الدعوى أكثر من مرة إذا ارتاي الخصوم لأن في هذا تعطيلا لمرفق القضاء، وهذا بعكس التحكيم فتكرار اللجوء لهيئات التحكيم يكون بمحض إراده الأطراف ، و لا يكون فيه تعطيل المرفق القضاء .
وحكم التحكيم مثله مثل القضاء، فحجيه الحكم لا تكون إلا بإتحاد الموضوع والسبب والخصوم ، ولا يحوز حكم التحكيم إلا بالنسبه لاطرافه فإنه لا يحتج به على من لم يكن طرفا في الخصومة ولو كان طرفا في الاتفاق .
إلا أن المشرع عمل في القضاء على التوازن بين مصلحة الخصوم ومصلحة المجتمع، فعمل على تنظيم طرق الطعن في الأحكام حتى يتسنى للخصوم أن يتداركوا خطا القاضي وكفل المشرع حماية الغير . اما حكم المحكم فلا تملك هيئة التحكيم بعد إصدارها للحكم العدول عن حكمها أو التغيير في مضمونه حتى لا تختل الثقة في أحكام المحكمين مثله مثل أحكام القضاء ، أما غير ذلك الأمر يختلف بين حجيه حكم المحكم وحجية القضاء ، فحجية القضاء تعمل على عدم إمكانية عرض النزاع على المحكمة التي فصلت في الحكم أو أي محكمة أخرى من نفس الدرجه للفصل فيه مرة أخرى سواء باتفاق الأطراف أو بناء على طلب أحدهم فينا تقوم المحكمة من نفسها بعدم القبول لسبق الفصل فيه.
ثانيا : عرض موضوع النزاع على هيئة تحكيم جديدة : في حال عرض الموضوع على هيئة تحكيم أخرى ، يرى أصحاب هذا الرأى أن الفرق بين حجية القضاء والتحكيم هوان مسار ونطاق التحكيم فرهون بمشيئة اطراف النزاع.
ثالثا : عرض موضوع النزاع على القضاء المختص : -
لله يجوز للخصوم اللجوء لقضاء العادي للفصل في النزاع الذي سبق أن فصل فيه بالتحكيم دون أن يكون من حق المحكمه التي تنظر النزاع أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بالتحكيم، وبهذا اللجوء يتنازل الأطراف عن القضاء الخاص الذي سلكوه بإرادتهم ويكون اللجوء للقضاء هنا بنا على اجتماع إرادتهم في هذا اللجوء ، إلا أنه في حالة إذا قام أحد الأطراف بإرادته المستقلة باللجوء للقضاء، فمن حق الطرف الآخر الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بالتحكيم ، ويجب الأخذ في الاعتبار أن السبب ليس حجية حكم التحكيم ولكن اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم.
موقف التشريعات المختلفة
موقف المشرع الكويتي :حكم المحكمة التمييز الكويتية بأنه وفقا لقانون الخاص بتنظيم تسويه المعاملات المتعلقة باسهم الشركات ان يتقدم بطلب إلى مؤسسات تسوية المعاملات مع الزام المؤسسه خلال 30 يوما من الإحالة بتقديم بيان بأسماء دائنيه ومواطنهم والمبلغ على ان تقدمة الى هيئة التحكيم واذا تمت التسوية تقدم هيئة التحكيم في منازاعات الاسهم بالاجل لتصديق عليه ونفادها
وتصبح التسوية نافذه بمجرد التصديق عليها ، ويملك أيضا إجراء تسوية ودية وهو ما تم بالفعل وتقدم به إلى هيئة التحكيم وتم التصديق عليها من قبل الهيئة فی ١٩٨٧/۱۲/۲۷ ومن ثم أصبحت التسويه نافذه من هذا التاريخ ، وجاء في حكمها :(مما لا يجوز لشركة المطعون ضدها التنصل من هذه المديونية وذلك إعمالا للحجة طعون فيه هذا النظر وقضي برفض طلب الطاعن الزامت الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به تاسيسا على أن المحال لم بعد يملك شيئا لدى الشركة المطعون ضدها حتى يمكن الزامها بأدائه..وهي أسباب غير سائغة..إذ أهدر بذلك الحجية التي اكتسبتها التسوية المشار إليها قبل الكافة فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.. والخطأ في تطبيق القانون .
القانون السعودي: - بالرغم من عدم نص النظام السعودي السابق على الحجية إلا أنه نص في المادة ٥٢ من نظام التحكيم الجديد،
القانون العراقي: - نص المادة ٢٧٢ من قانون التحكيم على أن حكمالتحكيم لا ينفذ إلا بتصديق المحكمة المختصة، ويكون نافذا لأطراف الخصومة وهو ما يتبع عند حجية الحكم ،
القانون الإنجليزي : - نص قانون التحكيم الإنجليزي صراحة في (المادة 58) على أنه ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف من الأطراف يكون الحكم التحكيمي الصادر نهائي وملزم سواء على الطرفين أو على أي شخص يطالب، ولا يخل ذلك بحق اي شخص بالطعن على الحكم بالاستئناف أو المراجعة . القانون الفرنسي: - نصت الماده 1484 من قانون التحكيم الفرنسي على أن بجانب إعطاء حكم التحكيم من وقت صدورة حجية الأمر المقضي به بالنسبة الى الوقائع التي تم الفصل فيها، إلا أنه أعطى أيضا حق التنفيذ المؤقت مع اخطار الأطراف بذلك مام يتفقوا على خلاف ذلك.