ويلزم لمنح حجية حكم المحكم أن يصدر نهائيا و يخضع لتقديره دون التدخل من اي جهة أخرى ، والطابع الرضائي الذي تتسم به الخصومه يفسح المجال واسعا أمام إراده الخصوم فلا يمكن للأطراف الخضوع لحجيه أحكام مغايرة ، فحرية الخصوم تجد حدودها في اختيار التحكيم كنظام قانوني فلا ينفصل هذا القانون عن قواعده التي وضعها المشرع .
٢- أن يكون الحكم القطعي صادرا في الموضوع :_ الأحكام القطعية لا تحوز الحجية إذا لم تكن فاصله في الموضوع ، فالحكم الموضوعي هو الذي يفصل في أصل الحق أو في جزء منه، فهو يصدر فاصلا في طلبات الخصوم الموضوعية، أو في جزء منه ، فكل الأحكام الموضوعية أحكام قطعية،وليس كل الأحكام القطعية أحكاما موضوعيه
فالحكم القطعي قد يصدر في صورة : - حكم قطعي في الموضوع :- إذ يفصل المحكم في موضوع النزاع المعروض بحكم يحسم النزاع كله أو بعضه ولا يتمتع بالحجية إلا الجزء الذي حسنه - في الدفع الإجرائي الذي يثيره أحد الخصوم ببطلان عمل من الأعمال الإجرائية أو بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع - حكم قطعي في طلب عارض مقدم من أحد الخصوم سواء كان طلبا فرعيا مقدما من المدعى ( طلبات إضافية ) أو من المدعى عليه ( طلب مقابل ) وترى المحكمة الفصل فيه قبل الفصل في الطلب الأصلي .
جاء في حكم لمحكمة استئناف القاهرة :-" ومن ثم فإن محل حكم التحكيم الطعين يختلف عن محل حكم التحكيم رقمی ۷۸ لسنة ٢٠٠٤ ، 15 لسنة ٢٠٠٦ إذ أن كلا منهما عن عقود و أوامر إسناد مختلفة عن عقود المقاوله وتختلف أوامر الإسناد محل التحكيم موضوع الحكم الطعين ومن ثم قد يختلف عنصر من عناصر الحجية وهو اتحاد الموضوع أو محل الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم جواز نظر النزاع السابقة الفصل فيه غير صحيح في القانون ، مما تكون معه الدعوى المماثلة فد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون و خلیفه برفضها، وهو ما تقضى به المحكمه ....