الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / حجية حكم التحكيم

  • الاسم

    هشام سعيد اسماعيل
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    408
  • رقم الصفحة

    317

التفاصيل طباعة نسخ

 حجية حكم التحكيم:

    يعترف القانون بالحجية للأحكام الصادرة من المحاكم العادية، فالمقرر أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية... وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" .وإذا حدث وخالف احد المتقاضين هذا المبدا، فإن المحكمة تقضي بهذه الحجية من تلقاء نفسها، لتعلقها بالنظام العام ويهدف المشرع من وراء هذه النتيجة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: كفالة استقرار المراكز القانونية، والمحافظة على أداء مرفق القضاء لوظائفه، وعدم تأبيد المنازعات القانونية ووضع حد لها. يضاف إلى ذلك أن الاعتراف بالحجية للأحكام القضائية يهدف إلى الاعتراف بالاحترام الكامل لها، وتجنب تناقضها إذا ما سمح بإعادة عرض ذات النزاع أمام القضاء من جديد.وإذا كانت الحجية المعترف بها للأحكام القضائية تبلغ هذا المدى، فما هو وضع أحكام المحكمين؟ هل يعترف لحجيتها بالمدى نفسه الذي يعترف به لحجية الأحكام القضائية؟

      فى البداية نود الإشارة إلى أن أحكام التحكيم تتمتع بالحجية بمجرد اصدورها، كما لا يجوز الطعن فيها كما هو متعارف عليه في خصوص الأحكام الصادرة من القضاء العادي؛ ولهذا كان قانون التحكيم المصري واضحاً حين قرر أن "تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون". وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة استئناف القاهرة بأن "التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، ولئن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم، إلا أن أحكام المحكمين كشأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها، وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه، وهو ما أكدته المادة 55 من القانون رقم ٢٧ لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية" ، بل وأكثر من ذلك فقد أكدت ذات المحكمة أن "حكم التحكيم ورقة رسمية، لا يجوز إثبات عكس ما تضمنه إلا بالطعن عليه بالتزوير ".

    مناط حجية أحكام المحكمين مرتبط بتمسك الطرفين أو أحدهما على الأقل بها، فكما أن اتفاق التحكيم لا يمنع من اللجوء إلى القضاء ما لم يدفع الطرف الآخر بشرط التحكيم، فإن لجوء الخاسر إلى القضاء لا يمنع من قبول الدعوى ما لم يدفع الطرف الآخر بعدم قبولها لسبق الفصل في النزاع عن طريق التحكيم. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه ولما كان يبين من الوقائع السالف ذكرها ومن أسباب القرار المطعون فيه أن هيئة التحكيم عرضت من تلقاء نفسها لتقدير حجية القرار الصادر فيها... وانتهت إلى قيام هذه الحجية ورتبت على ذلك قرارها بعدم جواز نظر النزاع لسبق الفصل فيه . في حين أنه لم يكن للهيئة أن تأخذ من تلقاء نفسها بقرينة قوة الأمر المقضي . وبالرغم من عدم إبداء الشركات الطاعنة أي وضع في هذا الخصوص أمام الهيئة . فضلاً عن أنه لم يكن يتصور إبداء هذا الدفع من جانبها (الشركات) كما أنه لم يكن يتصور أن تكون النقابة وهي التي رفعت النزاع قد تمسكت بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه، ولما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه" .

   وإذا كانت حجية أحكام المحكيمن تتعلق بالصالح الخاص للخصوم على هذا النحو، فإنها بالمقابل "لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية".

 

. حجية حكم التحكيم الإلكتروني:

    وبشأن حجية حكم التحكيم الإلكتروني فإن المادة ٥/٢٥ من تنظيم محكمة الفضاء تقضي بأنه "إن حكم التحكيم الذي يصدر في رحاب محكمة الفضاء يعد نهائياً وغير قابل للطعن بالاستئناف" (۲). وتتأسس هذه القاعدة على اعتبار أن مجرد اتفاق الأطراف على تسوية منازعاتهم بالخضوع لقواعد المحكمة يتضمن في حد ذاته اتفاقاً على تنازلهم عن كافة طرق الطعن المقررة ضد الأحكام". ولا ريب أن هاتين القاعدتين تحتفظان لأحكام التحكيم الإلكتروني بأحقيتها في اكتساب حجية الأمر المقضي. فالحكم الإلكتروني عنوان الحقيقة، ملزم لطرفيه لما يتمتع به من قوة الأمر المقضي داخل الخصومة التي كانت قائمة بينهما، وحتى لو خلت التنظيمات الإلكترونية من نصوص صريحة في هذا الصدد، فإن أحكام التحكيم الإلكتروني تتمتع . مثل غيرها من أحكام التحكيم التقليدي، باعتبارها أحكاماً قضائية . بحجية الأمر المقضي بمجرد صدورها، دون حاجة لأي إجراء آخر (٢)، وذلك وفقاً للمفهوم السابق بيانه.