الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / الاثر السلبى للحجية

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    278

التفاصيل طباعة نسخ

الاثر السلبى للحجية

 "اما الاثر الايجابي لحجية الامر المقضي فهو احترام ماقضي به الحكم ، وهذا الأثر يسري في مواجهة الخصوم والقاضي على السواء

فاللخصم الذي اكد الحكم حقه أن يتمتع بحقه ومزاياه واذا رفع دعوي استنادا اليه فعلي القاضي احترام التاكيد الذي قضي به

هل يقصد بذلك أن الحكم لم يصبح نهائيا ام انه لم يحز حجية الشئ المقضي ويبدو أن غموض هذا اللفظ كان مقصودا من جانب واضعي اتفاقية نيويورك لعام 1958حتى تفسره كل دوله التفسير المناسب لها ، وقد عبر البعض عن ذلك بالقول بان هذا اللفظ اخذ به باعتبارة حلا توفيقيا أو هو " حل وسط "، وان من شانه تلافي تكرار الحصول على امر بالتنفيذ من كل من الدولة التي صدر فيها والتي يبتغي تنفيذه فيها ، باستعمال لفظ نهائي " كان سيؤدي لهذا التكرار " 

وفي سبيل انتقاد ما تقدم

ذهب جانب من الفقه قائلا " ان اتفاقية نيويورك لم تكتفي بعدم تحديد معني كلمة "ملزم " بل انها لم تضع قاعدة اسناد للرجوع اليها لبيان القانون المطبق علي هذه المسالة وانتهي الراي الي ان المرجع في مسالة صيرورة الحكم ملزما من عدمة ، هو قانون محل صدور حكم التحكيم ، باعتبارة القانون الذي يخضع له هذا الحكم 

فان العبرة في كون الحكم نهائي من عدمه ، هو باعتبارة كذلك من جانب سلطات الدولة التي صدر الحكم فيها ، او وفقا لقانونها ، ويمك رفض تنفيذ الحكم ايضا اذا ما اثبت الخصم ان حكم التحكيم قد ابطل اواوقف من جانب سلطات الدولة التي صدر الحكم فيها ا وفقا القانونها

وهذا ما أكده القضاء الهولندي

حيث رفض القضاء الهولندي تنفيذ حكم تحكيم بالاستناد إلي البند الخامس من الفقرة الأولي من المادة الخامسة ، وكان هذا الحكم قد صدر في 2 يوليو لعام 1956 في سويسرا لصالح شركة فرنسية .