حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / حجية وتصحيح حكم التحكيم الإلكتروني بمحكمة التحكيم عبر الإنترنت
حجية وتصحيح حكم التحكيم الإلكتروني بمحكمة التحكيم عبر الإنترنت
ويتضح أن أحكام محكمة التحكيم عبر الإنترنت لا تقبل الطعن لكن تقبل تصحيح الحكم فيما شابه من أخطاء من خلال نص المادة 26 من تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت التي تنص على أنه:
(1) لهيئة التحكيم أن تصحح من تلقاء نفسها أي خطأ مادی حسابي أو مطبعی وارد في الحكم، وذلك بشرط إخطار السكرتارية بالتصحيح خلال 15 يوم من تاريخ صدوره..
(۲) يمكن أن يتقرر التصحيح الوارد في الفقرة السابقة بناء على طلب أحد الأطراف. بشرط أن يتقدم بطلب التصحيح خلال 7 أيام من تاريخ إعلان الحكم ، ويتعين على هيئة التحكيم في هذه الحالة أن تمنح الطرف الأخر مهلة إضافية قدرها 7 ايام لإبداء ملاحظاته مع إخطار السكرتارية بقرارها دون أي تأخير.
ويتضح من النصوص السابقة أن حكم التحكيم الصادر من محكمة التحكيم عبر الإنترنت غير قابل للطعن، لأن إتفاق الأطراف على تسوية منازعاتهم من خلال محكمة الفضاء يعتبر تنازلاً عن حقهم في طرق الطعن المقررة ضد الأحكام التي تصدر من المحكمة ولكن يمكن لمحكمة التحكيم عوضاً عن طرق الطعن أن تقوم بتصحيح حكم التحكيم إذا شابها أي خطأ، فهي تقوم من تلقاء نفسها بتصحيح أي خطأ مادي في الحكم بغض النظر عن نوعه، وتمارس هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم مع إخطار السكرتارية بقرار التصحيح خلال الميعاد المشار إليه، وفي حالة إنقضاء المدة المذكورة ينقضي معها حق الهيئة في التدخل لتصحيح الأخطاء التي صاحبت الحكم.
ويمكن تصحيح الحكم بناء على طلب أحد الأطراف إذا تقدم أحدهم بطلب التصحيح خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان حكم التحكيم، فعلى هيئة التحكيم أن تفصل في طلب التصحيح الإلكتروني دون أي تأخير، وإذا رأت هيئة التحكيم الإلكتروني أن هناك محلا للتصحيح كان قرارها الصادر متمماً ومكملاً لحكم التحكيم حيث يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحكم.