يعترف القانون بالحجية القانونية للأحكام الصادرة من هيئات التحكيم بمجرد صدورها كما لا يجوز الطعن فيها كما هو متعارف عليه في خصوص الأحكام الصادرة من القضاء العادي، لهذا كان قانون التحكيم المصري واضحاً حين قرر أن "تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وإذا كانت حجية أحكام المحكمين تتعلق بالصالح الخاص للخصوم فإنها بالمقابل لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية"، ويرجع حظر الطعن في أحكام التحكيم لعدة أسباب أهمها:
عدم جعل أحكام التحكيم بمثابة أحكام الدرجة الأولى التي تصدرها المحاكم العادية، إذ لا يصح بأي حال من الأحوال إنزال هيئة التحكيم منزلة محاكم الدرجة الأولى في القضاء العادي.
كفالة تنفيذ أحكام التحكيم على وجة السرعة عن طريق تفويت الفرصة على الخصم سئ النية الخاسر الدعوى فى إطالة أمد النزاع لأطول وقت ممكن حيث يترتب على الطعن في الحكم وقف التنفيذ.
السماح بالطعن في الدعوى التحكيمية بالطرق العادية مما یعنی تداولها بين ما يمكن أن يطلق عليه نظام القضاء المزدوج قضاء الدولة وقضاء التحكيم وهو ما ينطوي عليه ضرر بالغ بالخصوم، كما يؤدي إلى إهدار الغاية الأساسية للتحكيم.
أما بالنسبة لهيئات التحكيم الإلكتروني فالأحكام الصادرة منها تحوز الحجية لأنها نهائية وغير قابلة للطعن.