حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / تعلق حجية حكم التحكيم بالنظام العام
أما حجية أحكام التحكيم فلا تتعلق بالنظام العام، فالتحكيم قوامه إرادة الأطراف الذي لجأوا إليـه بمحض إرادتهم وهؤلاء بمقدورهم اختيار المحكمين واستبدالهم بل وعدم مواصلة السير في التحكيم، ويباشـر المحكمون مهمتهم في نطاق ما رسمه لهم الأطراف من حدود، ومن ثم فإن المصلحة التي يسعى إليها التحكيم ويحرص عليها هي مصلحة خاصة للأطراف، ولهذا كانت الحجية التي يتمتع بها حكم التحكيم بعيدة عـن أي اعتبارات تتعلق بالدولة أو بأحد مرافقها أو ما يرتبط بها من مصالح عامة. ومن ثم فليس هذا ما يحول بين الأطراف وسلطتهم في رفض ما قضى به حكم التحكيم وبده إجراءات جديدة أمام هيئة تحكيم جديدة أو أســام القضاء، فلا تملك المحكمة التي عرض عليها النزاع الذي سبق صدوره حكم التحكيم من قبل ومتعلقـا بـذات النزاع أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من تلقاء نفسها، طالما الطرف الآخر لـم يـدفع بحجية حكم التحكيم أمامها، إذ يعتبر في هذه الحالة متنازلاً عن حكم التحكيم ويقبل عرض النزاع من جديـد أمام القضاء. فليس هناك ما يمنع من صدر الحكم لصالحة أن ينزل عن حقه لأن الأمر يتعلق بحقوق خاصـة وبهيئات خاصة.