تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية ومنعاً من تعارض الأحكام وحتى لا تتأبد المنازعات، كانت فكـرة حجية الشيء المقضي به، والتي تعين أن الحكم الذي يصدر من هيئة خولها المشرع سلطة الفـصـل فـي الخصومة والذي يطبق إرادة القانون وليس إرادة الخصوم يحوز الاحترام ويتمتع بحرمة سواء أمام المحكمـة التي أصدرته أو أمام هيئة تحكيم أو محكمة أخرى. بحيث إذا ما رفع بشأنه دعوى مرة أخرى أمامهـا حـكـم بعدم قبولها، فما سبق وعرض على القضاء وتم الفصل فيه لا يطرح للنقاط مرة أخرى ليفصل فيه من جديـد إلا بطرق الطعن المحددة قانونا وفي المواعيد المقررة من قبل المشرع.