الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / حجية حكم التحكيم :

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    106

التفاصيل طباعة نسخ

حجية حكم التحكيم :

 يحوز حكم التحكيم حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره (المادة 55 من القانون المصري للتحكيم رقم 27 لسنة 94). وعلى ذلك لا يجوز الهيئة التحكيم ، أو لأحد الأطراف، عرض ما سبق أن عرض وصدر فيه حكم تحكيم على القضاء العادي ، وإذا خالف أي طرف من أطراف عملية التحكيم هذا الأمر فيجوز للطرف الآخر أن يدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها .

وتجدر الإشارة إلى أنه ، وبالرغم من أن حكم التحكيم يجوز الحجية، إلا أنه يجوز للأطراف - إذا اتجهت إرادتهم جميعا - في حالة صدور حكم تحكيم و يرون أنه غير ملائم لهم ، أن يعيدوا طرح النزاع على هيئة تحكيم أخرى.

وللاعتبارات السابقة ، فإن تمتع الحكم بحجية الأمر المقضى ، يعد من النظام العام المادة 101 من قانون الإثبات المصري والمادة 1059 من قانون الإجراءات المدنية الهولندي والمادة 1703 من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي والمادة 823 من القانون الإيطالي) ، فلا تنتظر المحكمة أن يدفع أحد الأطراف أمامها بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ، بل يجب أن تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها ، بشرط وجود وحدة فى السبب والمحل والخصوم . 

وكلنا يعلم ، أن صدور حكم التحكيم ، حائزا لحجية الشئ المحكوم به ، يعد بمثابة قاعدة موضوعية، على أن الحكم صحيحا من حيث الشكل ، وعلى حق من ناحية الموضوع . فهو إذن حجة على ما قضى به.

ويشترط، لإعمال قاعدة الحجية ، وحدة الأشخاص والمحل والسبب، بالإضافة إلى عدم صدور حكم من القضاء ببطلان حكم التحكيم . فإذا صدر حكم قضى ببطلان حكم التحكيم ، استنادا إلى وجود عيب إجرائي أثر في الحكم ، أو كان العيب اعترى الحكم نفسه ، فهنا يستطيع الأطراف الالتجاء مرة أخرى إلى التحكيم ، وبالتالي لا يجوز الدفع بقاعدة الحجية . أما إذا كان العيب ، الذي اعترى حكم التحكيم عيب موضوعی ، فلا مفر من اللجوء إلى قضاء الدولة.

ويلاحظ أن حكم التحكيم ، يحوز مثله مثل حكم القاضي العادی حجية الشيئ المحكوم فيه ، حتى ولو لم ينص على ذلك صراحة في أي قانون . إذ أن الراجح في كل من الفقه والقضاء تمتع حكم التحكيم بهذه الصفة.

ومبدأ حجية أحكام التحكيم ، ينطبق على كل حكم تحكيم صادر عن المحكمين . وبالتالي لا يعد من قبيل أحكام التحكيم ما يصدر عن مؤسسة أو غرفة أو مركز التحكيم من قرارات . كما يجب أن يكون قطعيا ، سواء فصل في المنازعة بالكامل أم في جزء منها ، لذلك فإن القرارات بإحالة الموضوع إلى الخبير مثلا ، أو سماع شاهد ، أو إجراء معاينة تمكان ما ، لا تنطبق عليها مبدأ الحجية ، لأنها ليست أحكام تحكيم بالمعنى الفني . ويستوي أن يكون الحكم قد فصل في مسألة إجرائية، أو مسألة موضوعية، مادامتا تتصفان بالقطعية . كما يجب أن يكون حكم التحكيم ملزما ، وعلى ذلك فإن ما يصدر عن المحكم من قرار يتوقف نفاذة على إرادة الأطراف ، لا يعتبر حكم تحكيم ، وبالتالي فلا يكتسب مطلقا حجية الأحكام.