الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / حجية حكم التحكيم

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    106

التفاصيل طباعة نسخ

حجية حكم التحكيم

يحوز حكم التحكيم حجية الأمر المقضى بمجرد صدوره (المادة ٥٥ من القانون المصرى للتحكيم رقم ۲۷ لسنة ٩٤) . وعلى ذلك لا يجوز لهيئة التحكيم ، أو لأحد الأطراف، عرض ما سبق أن عرض وصدر فيه حكم تحكيم على القضاء العادى ، وإذا خالف أى طرف من أطراف عملية التحكيم هذا الأمر فيجوز للطرف الآخر أن يدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها .

   وللاعتبارات السابقة ، فإن تمتع الحكم بحجية الأمر المقضى ، يعد من النظام العام ( المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات المصرى والمادة ١٠٥٩ من قانون الإجراءات المدنية الهولندى والمادة ۱۷۰۳ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكى والمادة ۸۲۳ من القانون الإيطالي) ، فلا تنتظر المحكمة أن يدفع أحد الأطراف أمامها بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ، بل يجب أن تقضى المحكمة به من تلقاء نفسها ، بشرط وجود وحدة في السبب والمحل والخصوم . وهذا بخلاف القانون الإنجليزي للتحكيم الصادر سنة ٩٦( المادة ١/٥٨) ، الذى يعطى الأطراف مكنة أن يتفقوا على عكس هذه القاعدة.

   وهذا ما أكدته أيضا محكمة النقض المصرية ، حيث ذهبت إلى القول بأنه ، لا يجوز المجادلة في حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه ، مادامت حجيته

قائمة لم تنقض بسبب من الأسباب التى تنقضى بها قانونا ، بل إن الحجية تظل قائمة ، حتى قبل إيداع الحكم قلم كتاب المحكمة .

   هذا ويتمتع حكم التحكيم بالحجية ، حتى لو كان قابلا للطعن عليه ذلك في النظم القانونية ، التي تعطى مكنة ذلك مثال ذلك قانون التحكيم الإنجليزي) .

    وهناك اختلاف بين القوانين في تحديد لحظة صدور حكم التحكيم ويترتب على ذلك اختلاف وقت حوزته الحجية ، فمنها ما يذهب إلى اعتبار حكم التحكيم صادرا ، منذ صدوره فى التاريخ المذكور تاريخاً لإصدار الحكم المادة ٨٢٣ من القانون الإيطالى والمادة ۱۰۵۹ من قانون الإجراءات المدنية الهولندى ومنها ما يرتب الحجية منذ تبليغ الأطراف بالحكم المادة ۱۷۰۲ من قانون الإجراءات المدنية (البلجيكي) ومنها ما تخول الأطراف سلطة تحديد التاريخ الذى يصدر فيه الحكم وفى حالة عدم اتفاق الأطراف على تاريخ ما لصدور حكم التحكيم تولت تحديده هيئة التحكيم نفسها . وفي حالة عدم وجود أى تحديد يعتبر الحكم صادرا منذ توقيعه من المحكم . أما إذا تعدد المحكمون ، فيعتبر الحكم صادرا في تاريخ توقيعه من آخر محكم ، مثال ذلك المادة ١٤٧٦ من القانون الفرنسى والمادة ٥٤ من قانون التحكيم الإنجليزي).

   ووفقاً لذلك إذا رفع أحد أطراف خصوم التحكيم دعوى أمام المحكمة بخصوص موضوع سبق أن فصلت فيه هيئة التحكيم فإن المحكمة سوف ترفض الدعوى نظراً لسبق الفصل فيه. ولكن إذا كان حكم التحكيم قد أبطل فإن معنى ذلك زواله من الوجود القانونى هو وما يترتب عليه. لذا يجوز رفع النزاع مرة أخرى أمام هيئة تحكيم أخرى أو أمام القضاء.

 وقامت مصر بالطعن على حكم غرفة التجارة الدولية أمام محكمة استئناف باريس ، مستندة في هذا الصدد إلى أنها لم تقبل شرط التحكيم . وأصدرت الأخيرة حكمها بإبطال شرط التحكيم ، لأن مصر ، لم تتجه إرادتها إلى الالتزام بشرط التحكيم، وأن الهيئة العامة للسياحة والفنادق «ايجوث»، الها شخصية مستقلة عن الدولة ، وأن توقيع الأخيرة على العقد ، لا ينسحب على مصر ، بحيث تلتزم الأخيرة بشرط التحكيم ، وأن توقيع مصر على العقد ، مجرد توقيع شكلي ، يعنى إقرار ما اتجهت إليه إرادة إيجوث .

   كما رفضت محكمة استئناف باريس ، اعتبار توقيع مصر على محضر مهمة المحكم ، يمكن أن يحل محل اتفاق التحكيم ، إذ هو مجرد إجراء يوجب نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية اتباعه . وقامت شركة جنوب الباسفيك بالطعن على الحكم ، أمام محكمة النقض الفرنسية ، وقضى برفض الطعن .

    وأثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية تمت إثارة النزاع من قبل شركة جنوب الباسفيك أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار الذي أوقف نظر النزاع لحين صدور حكم من محكمة النقض الفرنسية احتراماً لمبدأ حجية الأحكام ودفعت مصر بعدم اختصاص المركز، بحل النزاع ، نظرا لأن إرادة الأطراف ، لم تتجه إلى ذلك ، كما أن المادة ٢٥ من اتفاقية واشنطن ٦١ ، تشترط لاختصاص المركز الدولى موافقة طرفي النزاع كتابة على قيام المركز بحل ما بينهم من نزاع ، كما أن المادة ٢ من الاتفاقية، تنص على أن تعتبر موافقة الأطراف على التحكيم في ظل هذه الاتفاقية موافقة على استبعاد أي حل آخر ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، ويجوز لأى طرف متعاقد المطالبة باستنفاد كافة سبل التسوية القانونية الودية كشرط لازم لقبولها التحكيم في ظل الاتفاقية . ولمـا كـــان المدعى قد سبق أن لجأ للتحكيم فى إطار غرفة التجارة الدولية ، فضلا عن التجائه لقضاء الدولة ، التي صدر فيها حكم التحكيم ، وقد دفعت شركة جنوب الباسفيك باختصاص المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار على اعتبار وجود نص فى قانون الاستثمار الصادر سنة ١٩٧٤ وهو نص المادة الثامنة يقضى بأن تتم تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر ، أو في الاتفاقات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر ، أو في إطار اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدولة ومواطني الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بموجب القانون رقم 90 لسنة 1971 في الأحوال التي تسرى فيها .

   وبناء على ذلك فإن هيئة التحكيم في إطار المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار رفضت الدفوع ، التي أبدتها مصر مقررة اختصاصها ، ثم أصدرت حكما في ٥/٢٠/ ۱۹۹۲ ، بإلزام مصر بتعويض المدعى .

  وهو ما تنطق به المادة الثامنة من قانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤م ، والتي بمقتضاها أصبحت مصر فى حالة إيجاب دائم للدخول في إتفاق التحكيم .

ومبدأ حجية أحكام التحكيم ، ينطبق على كل حكم تحكيم صادر عن المحكمين . وبالتالي لا يعد من قبيل أحكام التحكيم ما يصدر عن مؤسسة أو غرفة أو مركز التحكيم من قرارات. كما يجب أن يكون قطعيا ، سواء فصل فى المنازعة بالكامل أم فى جزء منها ، لذلك فإن القرارات بإحالة الموضوع إلى الخبير مثلا ، أو سماع شاهد ، أو إجراء معاينة لمكان ما ، لا تنطبق عليها مبدأ الحجية ، لأنها ليست أحكام تحكيم بالمعنى الفنى ويستوى أن يكون الحكم قد فصل في مسألة إجرائية ، أو مسألة موضوعية، مادامتا تتصفان بالقطعية .

   ولقد أكدت محكمة النقض المصرية مبدأ حجية أحكام التحكيم بقولها بأنه متى كان الثابت أن طرفا الخصومة قد لجأ إلى التحكيم فيما كان ناشئا بينهما من منازعات وقضى لأحدهما بأحقيته في استلام الأطيان المملوكة لهما وكان حكم المحكمين قد فصل بصفة نهائية في المنازعات وقضى لأحدهما، بأحقيته فى استلام أطيان معينة بما عليها من الزراعة، إذ كانت هذه الزراعة قائمة في تلك الأرض فعلا وقت صدور حكم المحكمين. فإن أحقية المحكوم له للزراعة المذكورة تكون أمرا مقضيا له به بموجب حكم المحكمين ضد الخصم الأخر ، وتكون دعوى هذا الأخير بطلبه أحقيته الزراعة مردودة ، بما لهذا الحكم من قوة الأمر المقضى ، ومن حجية قبله ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الزارع لتلك الزراعة ، ولا يغير من ذلك أيضا ألا يكون الحكم قد نفذ بالاستلام ، فإن عدم تنفيذ الأحكام لا يخل بما لها من حجية لم تنقض بأى سبب من الأسباب التي تنقضى بها قانونا».

 وتكون حجية حكم التحكيم فى مواجهة أطراف الخصومة ، إعمالا لمبدأ نسبية الأحكام. وذلك لأن أطراف الدعوى أعلنوا بها وكانت هناك فرصة أمامهم لتقديم دفاعاتهم وبالتالي فإن الحكم يكون حجة عليه وحده دون غيره. ولا تسرى فى مواجهة ممثلى الخصوم - مثال ذلك الوصى - إنما تمتد إلى الخلف وفيما عدا أطراف الخصومة وخلفائهم ، ولا حجية للعمل القضائي . فالحجية لا تسرى فى مواجهة الغير ، فليس لغير أطراف الخصومة ، التي قضى فيها التمسك بهذا القضاء . على أنه من ناحية أخرى ، فإنه من الغير من تمتد إليه الحجية مثل الكفيل بالنسبة لتقدير وجود الدين ، وحالة المستأجر من الباطن بالنسبة للحكم الصادر ، ببطلان عقد الإيجار الأصلى.

107