سبق أن بينا الأساس الذي تقوم عليه حجية حكم القاضي المولى وقلنا أن هناك رأيين في المسألة : الاول ویری آن حجيه حكم الحاكم أساسها قاعده مشهية ، وهي المصلحه في صيانه منصب القضاء والحفاظ هیبته ، والثاني ويرى ان أساس الحجيه هو القاعدة الأصولية التي تقضى بتقديم الخاص على انعام حال التعارض ، فهل يمكن اعتبار هذا الأساس أساسا لحجيه حكم المحكم تستند الى اساس آخر.
سبق أن أوضحنا الخلاف بين الفقهاء حول تكييف وظيفة الحكم هل هو حاكم أم وكيل ، وراينا ان الجهمور على أنه حاكم نافذ الحكم كالقاضى المولى لا يكون للمحتكمين الامتناع عن تنفيذه أو طلب نقضه ، وكذا القاضي الأولى يجب عليه تنفيذه ويمتنع عليه نقضه الا بما ينقض به قضاء غيره من القضاه ، وأن البعض ذهب الى أن المحكم وكيل عن المحتكمين ، لا يقوم الا بما وكل به من قبلهم أو ما فوضوا اليه النظر فيه .