الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم / حجية حكم المحكم كأثر للطبيعة القضائية لمهمته

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    78

التفاصيل طباعة نسخ

حجية حكم المحكم كأثر للطبيعة القضائية لمهمته

وبالتسليم بالطبيعة القضائية لمهمة المحكم ولعملية التحكيم ذاتها تأكدت حجية حكم التحكيم إستناداً إلى القرينة القانونية القاطعة التي يقررها بإعتباره عملاً قضائياً يرتب كافة آثار الحكم القضائي ولو لم يصدر الأمر بتنفيذه ولم تعد تتراخي لحين صدور الأمر بالتنفيذ الذي يقتصر على إعطائه القوة التنفيذية .

حسم النزاع كمناط لمنح الحجية لحكم المحكم : 

ما يميز العمل القضائي ويبرر إكتسابه للحجية إجراء عملية التحقيق وفحص الحقوق المتنازع عليها، فحجية الشيء المقضى تدور وجوداً وعدماً مع التحقيق القضائي فحجية الحكم تعنى مطابقته للحقيقة ومن ثم عدم جواز العدول عنه أوتعديله، فلايملك الخصوم أو المحكم إعادة مناقشته وتستغلق سبل العدول عنه ما لم يبطل.
 

 نهائية حكم المحكم كشرط لمنحه الحجية: 

حكم المحكم يعد عملاً قضائياً يصدر من محكم إعترفت له الأنظمة القانونية بولاية القضاء في النزاع المعروض عليه ، وهو يصدر حكمه في الخصومة المنعقدة أمامه وبالشكل المقرر في القانون، ومن ثم ما لم يوجد نزاع وتحقيق قضائي ينتهي إلى حسم النزاع حسماً نهائياً فلا يحوز عمل المحكم الحجيـة.إذ يلزم لمنح الحجيـة لحكم المحكم أن يصدر نهائياً ولايخضع إلا لتقديره دون تدخل من أية جهة أخرى،فخضوع الحكم للمراجعة أو التعديل يفقده قوة الحقيقة القانونية التي يعبر عنها وتنتفى عنه الحجية.

تعارض خضوع الحكم للتعديل مع فكرة الحجية وإستنفاذ الولاية :

يهمنا أن نناقش ظاهرة ملحوظة في ظل التحكيم الذي تتولى الإشراف عليه مؤسسات ومراكز التحكيم والتي تحرص ضماناً لصحة الأحكام التي تصدر في إطارها على فحص مشروع حكم المحكمين وإخضاعه للرقابة والتعديل من قبل الهيئات التنظيمية الدائمة التي تتولى الإشراف على سير إجراءات التحكيم.

لأن المحكـم يلتزم بالأخذ بالتعديلات،بالإضافة إلى أن هذه الإستشارة تكون أثناء نظر الدعوى وقبل الوصول إلى رأى نهائی ولیس بعد صدوره.

فهذه التعديلات تفرض على المحكم بعد تكوين رأيه النهائي في النزاع، فإذا كان تدخل الهيئة التنظيمية بالرقابة لايمكن تكييفه بأنه من طبيعة قضائية فإن هذا يقتضى إنكار أية صفة لهذه الهيئات في التصدي لحكم التحكيم بالرقابة أو التعديل،ويتعين أن تقتصر مهمتها على التعليق على الحكم شكلاً وموضوعاً تاركـة للمحكمين الحرية المطلقة في الاستجابة للملاحظات التي أبدتها أورفضها على أن يلتزم المحكمون عند الاستجابة لهذه الملاحظات الرجوع مرة أخرى للأطراف وإخطارهم بالتعديلات المطلوبة وإتاحة الفرصة كاملة لهم لإعادة تقديم حجج أومستندات أوعمل مرافعة تكميلية وذلك إحتراماً لحقهم في الدفاع،ثم يلى هذه المرحلة إجراء المداولة بين المحكمين.

ولايسعنا تعليقاً على هذا الحكم إلا أن نقرر أن هناك نطاقاً تمارس إرادة الأطراف فيه دوراً إيجابياً وتملك في إطاره الإتفاق على ما يرونه ملائماً، دون أن تتجـاوزه إلى المجال المحجوز للقواعد القانونية الآمرة حيث لايملك المحكم أن يقترح على الأطراف أويقبل إقتراحهم بمخالفتها،ومن القواعد التي لايملك الأطراف أوالمحكم مخالفتها هو الإلتفات عن حجية الشيء المقضى والتي تثبـت للحكم بمجرد صدوره،ولاعبرة بمـا قـد يطلقه المحكـم أو الأطراف على الحكم من أنه مشروع تمهيدي ليتيح مناقشته أوتعديله بعد صدوره.

 

الخلاصة

إنتهينا إلى أن حكم المحكم يترتب على صدوره أهم آثار الحكم القضائي وهي الحجية والإستنفاذ وقوة الإثبات ،ويمتنع العودة إلى مناقشته أو تعديله والعبرة في إستنفاذ ولاية المحكم ليست بتوقيعه للحكم أو بإعلانه الخصوم،حيث يمتنع على المحكم تعديل حكمه بعد إصداره ولولم يعلن به الخصوم،والعبرة بإنتهاء المحكم من تكوين رأيه القانوني النهـائي في ضوء ما أسفرت عنه الإجراءات على نحو لارجعة فيه،فإذا كـان رايـه مازال محل نظر فلا يعد قد صدر،وعلى نحو ما ذهب البعض فإن رقابة القضاء يجب أن تمتد لتشمل ضرورة التأكد من أن المهمة المسندة إلى الأشخاص المختارين مؤداها منحهم سلطة الفصل في النزاع إستقلالاً عن أية جهة أخرى وذلك كشرط جوهری کی يصدق في شأنهم وصف المحكمين ويكون حكمهم قابلاً للتنفيذ .