الحكم الألكتروني للتحكيم كمحرر يكتسب حجية المحرر التقليدي فـي الأثبـات وتكون له حجية كما أورد القانون النموذجي بالمادة السادسة فقرة 1 للتجارة الألكترونية وعرفة بأنه المعلومات التي يتم انشائها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينهـا بوسـائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية، البريد الألكتروني، البرق، التلكس.
وقد اورد قانون التوقيع المصري التعريف بالكتابة الألكترونية بالمادة 15 /أ من القانون 15 لسنة ٢٠٠٤ الخاصة بالتوقيع الألكتروني بأنها كل حـروف أو أرقـام أو رموز أو علامات أخرى تثبت على دعامه ألكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أي وسيلة أخري مشابهة وتعطي دلاله قابلة للإدراك.
ويتوافر لذلك المحرر ما يتوافر للمحرر الورقي التقليدي من حجية في الاثبـات بشرط.
1ـ أن يكون المحرر مقروء بحيث يقف المحتج به والمحتج ضده به علـى محـتـواه
ومضمونه.
٢ـ أن تكون الكتابة به مستمرة: بحيث تسمح الدعامة بالاحتفاظ بالكتابة الألكترونيـة وإعادة قراءتها وقت الحاجة.
٣- عدم قابلية الكتابة بالتعديل: حتى يستبين إذا ما تم التعديل التزوير الذي وقع على المجزر حتى يكتسب الثقة والأمان به وتكون له حجيه المحرر ويوفر الأمن التقني له.
حجية الحكم الألكتروني
أما عن حكم التحكيم الألكتروني فقد نصت المادة 55 من قانون التحكيم المصري على ان أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون تحوز حجية الأمر المقضي وتكون ال واجبة النفاذ .
وهنا تكون الحجة هي عنوان الحقيقة لا يجوز طرح النـزاع بمحلـه وأطرافـه وسببه على ذات المحكمة أو أخرى طالما كان الحكم قائما لم لمن يطعن به، وحيث أن حكم التحكيم لا يطعن به، فإنه يكون حائز القوه الأمر المقضي ويكتسب تلك الحجيـة طالما لم يطعن عليه بالبطلان فتقف أثر الحجية مؤقتا لحين الفصل في دعوي البطلان، فاذا قضي بالبطلان زالت حجيته.
وتكتسب هذه الحجية وفقا للقانون المصري على:
1ـ أحكام التحكيم الذي يجري في مصر أيا كان أطرافه" أشخاص قـانـون عـام أو أشخاص قانون خاص" وايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التـي يـدور حولهـا النزاع .
٢ـ أحكام التحكيم الذي يجري في الخارج، إذا كان تحكيمـا تجـاريـا دوليـا واتفـق الأطراف على إخضاعه لقانون التحكيم المصري.
وتنفذ الاحكام في الحالتين وفقا لقواعد قانون المرافعات المصرية ما لـم تـدخل اتفاقية نيويورك بقواعد التنفيذ الخاصة بها.
نسبة الحجية
لا يجب ان نلفت دائما أبدأ ونحن بصدد الحديث عن التحكيم بوجه عام والتحكيم بوجه خاص، انه وأن كان من تنظيم المشرع الا انه لا يتعلق بمرفق عام وهو مرفـق القضاء، وانما يخص ويعمل لمصلحة الأطراف ذوي الارادة التي اتجهت الى اختيارة و الاتفاق عليه لحسم منازعتهم سواء بالطريق التقليدي أو بالطريق الاليكتروني.