الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / حجية حكم التحكيم

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    178

التفاصيل طباعة نسخ

يقصد بحجية الأمر المقضي، أن الحكم يتمتع بنوع من الحرمة بمقتضاها تمنتح مناقشة ما حكم به في دعوي جديدة وهي أثر للحكم كعمل إجرائي ، تهدف إلى ضمان إستقرار الحقوق والمراكز القانونية التي أكدها الحكم. 

ويستوي في قيام تلك القرينة القانونية أن يكون الحكم صادراً من محكمة قضائية أو من جهة ذات إختصاص قضائي بما لها من سلطة خولها إياها القانون في حدود اختصاصها.

 وتبقي الحجية ملازمة لحكم التحكيم طالما بقي الأخير قائما ولو كان قابلا للطعن فيه، فلا تزول إلا بزواله، لأن قوة الأمر المقضي تسمو علي إعتبارات النظام العام كما يكون حكم المحكمين واجب النفاذ وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون التحكيم .

وتشمل حجية الأمر المقضي المقررة لحكم التحكيم المسائل الفرعية المتفرعة عن المسألة الكلية التي فصل فيها الحكم ، وتقضي المحكمة بتلك الحجية من تلقاء نفسها (م ٢/۱۰۱ من قانون الإثبات).

وتكون حجية حكم التحكيم نسبية، فلا يحوز حجية الأمر المقضي إلا بالنسبة لأطرافه شأنه في ذلك شأن أحكام القضاء، فلا يحتج به علي من لم يكن طرفاً في الدعوي التي صدر فيها .

واستقر قضاء محكمة النقض علي أن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً وتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها .

ولا تثبت حجية الأمر المقضي إلا لمنطوق حكم التحكيم ولو كانت أسبابه قاصرة بإعتباره القول الفصل في النزاع ثم تتبسط منه إلى ما قد يكون مرتبطاً به من أسبابه إرتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي إنتهى إليها بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها .

والمقرر أن عدم تنفيذ الأحكام لا يخل بما لها من حجية لم تنقض بأي سبب من الأسباب التي تنقضي بها قانونا.

ويترتب علي ثبوت حجية الأمر المقضي لحكم التحكيم أن يمتنع القاضي عند الأمر بتنفيذه عن التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع، لأنه لا يعد هيئة إستئنافية في هذا الصدد .

وجدير بالذكر أنه يجوز التنازل عن حكم التحكيم ويستتبع ذلك- في تقديرنا النزول عن الحق الثابت به عملاً بحكم المادة 145 من قانون المرافعات ، ومن ثم يمتنع علي المتنازل أن يجدد السير في خصومة قائمة بشأن ذات الحق أو أن يعاود المطالبة بالحق الثابت بالحكم الذي تنازل عنه ولو بدعوى جديدة، فإن فعل كان لخصمه أن يدفع بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الذي تم التنازل عنه وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، كما يمتنع علي المتنازل رفع دعوي جديدة بذات الحق أمام التحكيم أو القضاء علي سواء .

مع الأخذ في الإعتبار أنه يجوز أن يكون ذات الحق المتنازل عنه محلاً للفصل فيه عن طريق التحكيم من جديد بإتفاق الطرفين وليس بإرادة المتنازل المنفردة.