الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة / حجية احكام التحكيم

  • الاسم

    ثامر فواز سلمان ابو جريبان
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    23

التفاصيل طباعة نسخ

حجية حكم التحكيم 

عند صدور حكم التحكيم فإنه يصدر متمتعا بالحجية وقوة الأمر المقضي به وهو لايقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن ويكون واجب النفاذ ولكنه يقبل دعوى بطلان حكم التحكيم فأحكام المحكمين رغم صدورها عن قضاء غير رسمي متمثل بالمحكمين إلا أنها تتمتع بهذه الحجية لأنها تفصل في النزاع المعروض عليها).

وقد ساوت الكثير من التشريعات بين الحكم التحكيمي والحكم الفضائي بمنح الحكم التحكيمي حجية الأمر المقضي به، أي أنه بعد دور حكم التحكيم من غير الجائز إعادة عرض النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم على القضاء عند توفر نفس اطراف العملية التحكيمية وسببها .

منصوص عليها في هذا القانون" وكذلك المادة (۵۲) من فن التحكيم الاردني رقم 31 لسنة ۲۰۰۱ قد نصت على أنه " المحور احكام المحكمين الصادرة طبقأ لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه"، والمادة ۲۱۷ من قانون الإجراءات الاماراتی رقم ۱۱ لسنه ۱۹۹۲ والتي نصت على أنه" أحكام المحكمين لاتقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن"

ايضا من خلال المادة 3 من قانون التحكيم التونسي رقم 4۲ السنة ۱۹۹۳ والتي نصت على أنه "..... يكون الحكم التحكيم بمجرد صدوره نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع الخلاف الذي بت به"، وكذلك الحال نص المادة 1476 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي والتي نصت على حيازة حكم التحكيم علي حجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره. والمادة 49 من قانون التحكيم السوري رقم 4 لسنه ۲۰۰۸ التي نصت على أنه" تصدر أحكام التحكيم طبقا الإحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطع ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم تحكيم وفقا للأحكام المبينة في المادتين التاليتين".

ومن خلال النصوص القانونية السابقة يتبين أن غالبية الدول و منحت حكم التحكيم حجية وقوة الأمر المقضي به.

القضائية وبذات القوة وذلك من خلال المادة 1476 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، وكذلك قضت محكمة النقض المصرية أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيئ المحكوم به بمجرد صدورها......" وكذلك قضت محكمة تمييز دبي) بأنه "من المقرر أنه لحكم المحكمين حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره فلا يجوز لأي من الخصمين أن يلجأ إلی القضاء بعد صدوره ، الا انه يمكن مع قيام هذه الحجية أن ترفع بشأنه دعوى بطلان إذا توافرت شروطها" وفي حكم آخر قضت محكمة تمييز دبي أيضا") ." ... من المقرر أن حكم المحكمين كعمل قضائي يكتسب بمجرد صدوره حجية الأمر المقضي به ولولم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه... ".

إلا أن حكم التحكيم يفقد حجيته "حجية الأمر المقضي به وحجية القضية المقضية بمجرد ابطاله وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الأردنية). حيث قضت بأنه "إذا فصل المحكم في مسائل لم يطلبها المدعي في دعواه فيكون المحكم قد تجاوز حدود المهمة الموكلة إليه مخالفا بذلك أحكام المادة 49/i/6 من قانون التحكيم التي توجب بطلان الحكم. وحيث أن قرار التحكيم سالف الذكر لم يتم تصديقه حتى يتم اكساءه صيغة التنفيذ.