الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي دولي - مراجعة إبطال - قانون المنافسة للمجموعة الأوروبية - نظام عام - مخالفة فاضحة وفعلية وملموسة (لا) - عدم جواز مراقبة قاضي الابطال الحكم التحكيمي في ظل غياب المخالفة الفاضحة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    794

التفاصيل طباعة نسخ

لا تحكم المحكمة في موضوع النزاع وإنما على الحكم الصادر في النزاع عندما يتعلق الأمر بمخالفة النظام العام الدولي. فوحده الإعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه هو الذي يتم النظر فيه فيما يتعلق بتوافقه مع النظام العام الدولي لا يهم ما إذا كانت المسألة لم تثر أمام المحكمين لأن مبدأ تركيز الطلبات يفرض على الطرفين أن يطلعا المحكمين على إدعاءاتهما تحت طائلة عدم قبولها أمام قاضي للرقابة، والذي لم يطبق في هذه الحالة، ولأن نطاق الرقابة القضائية المتعلق باحترام النظام العام الدولي، والذي تقترن به القواعد الأمرة لقانون المجموعة الأوروبية، ليس مشروطاً بموقف الطرفين. في الدعوى الحالية، بما أن الجهة الطاعنة تقيم طعنها على أساس أحكام المادة 1502، 5 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتحاول إثبات أن مخالفة النظام العام هي مخالفة فاضحة وفعلية وملموسة، يكون طعنها مقبولاً ويعود الى المحكمة النظر في الأسباب المقدمة من قبل الطرفين للحكم فيما إذا كان الطعن مسبباً أم لا.بغية التمكن من تحديد ما إذا كان هدف القيد أو غرضه هو النيل من المنافسة، وهي مسألة لم تناقش أمام المحكمين، وجب بالأخص تحديد السوق وتحليل مركز الطرفين في هذه السوق والبحث عن وجود منافسين محتملين وتفحص عناصر العقد الخاصة والقيود الممنوعة في لوائح الإعفاء بحسب النوع والطابع الضروري والنسبي، احتمالياً، للقيود التعاقدية وأخيراً التحقق مما إذا كانت طبيعة العقد تؤثر على الأسعار والإنتاج والإبتكار والتنوع ونوعية المنتجات إلا أن مخالفة النظام العام الدولي بمعنى المادة 1502-5 من قانون أصول المحاكمات المدنية يجب أن تكون مخالفة فاضحة وفعلية وملموسة في الدعوى الحالية، قدمت الطاعنة حججها بما لا يقل عن ثلاثين صفحة محاولة إثبات الطابع الفاضح وعارضة على المحكمة تحليلاً فكرياً باهراً بلا ريب إلا أنه مجرد من عناصر ملموسة وموثوق بها (بالأخص تحديد السوق ومركز الجهة الطاعنة وطاقات الإنتاج خارج موقع "ايلوزيه (Eleusis)). من جهتها، قدمت المدعى عليها لائحة مقابلة باهرة أيضاً مستندة فيها إلى استشارة لبروفسور في القانون هو لورانس ايدو (Laurence Idot)، إلا أنها أيضاً مجردة من عناصر ملموسة. لا يمكن لقاضي الإبطال إذا كان بإمكانه تناول تقدير العناصر الموجودة في الحكم المحال إلى رقابته في القانون وفي الواقع، أن يفصل في موضوع نزاع معقد لم يبله المحكمون ويتطلب تحقيقاً شاملاً أكثر من التحقيق الناتج من تبادل المذكرات أمامه إن الطاعنة، التي تنشد في الوقت الحاضر الطابع الفاضح لمخالفة النظام العام الدولي الذي تثيره من خلال إغفال قانون المجموعة الأوروبية المتعلّق بالمنافسة، لم تثر أبداً هذا الإعتراض أمام المحكمين الذين بدورهم فاتهم ذلك، على الرغم من الطابع الفاضح المزعوم ومع توجه محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، التي تتحقق من صلاحية مشاريع أحكام التحكيم التي ترفع إليها وفقاً لنظامها، أي ملاحظة في هذا الصدد. ومع ذ ذلك، لا يمكن للطاعنة أن تفسر بحسن نية سكوتها عن هذه النقطة خلال الإجراءات التحكيمية بأنه من المناقض أن تدعي أمام المحكمين من جهة، أن العقد لم يتضمن أي بند حصرياً، ومن جهة أخرى أنه كان مخالفاً لقانون المجموعة الأوروبية المتعلّق بالمنافسة؛ وأنه في الواقع يتضح من الفقرة (82(ب) من حكم التحكيم أنه طلب من الهيئة التحكيمية أن تقول ما إذا كان في استطاعة أن تبيع إلى أطراف ثالثين الغاز الذي تنتجه إنشاءات موقع "ايلوزيه" (Eleusis) في حين أن ذلك لم يكن مسموحاً في أي بند من بنود العقد إذا بما أن مسألة منع البيع لأطراف ثالثين كانت مطروحة ضمن المناقشات كان من الممكن للطاعنة من دون معارضة أن تنازع في الحصرية المدعى بها وأن تدلي على وجه الإحتياط بأن الاتفاق، في حال الحصرية سيكون له إذن موضوع أو أثر مانع للمنافسة.لا يسع إلا استنتاج أنه لم يتم إثبات أن المخالفة المزعومة لقواعد المجموعة الأوروبية المتعلقة بالمنافسة هي مخالفة فاضحة وفعلية وملموسة لا يمكن لقاضي الإبطال، دون التعرض للطابع النهائي لحكم المحكمين بموضوع الدعوى أن ينقاد، في غياب مخالفة واضحة، إلى تحليل جديد للشروط التعاقدية أو لتطابقها مع قواعد المنافسة.

(محكمة باريس القسم 1 الغرفة 1) 22 اکتوبر 2009 Linde Aktiengesell schaft ضد Halyvourgiki - قضية رقم 21022/08