الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / توقيع الأطراف وعداً ببيع أسهم في شركة - شمول الاتفاق على شرط تحكيمي - نشو خلاف - رفع دعوىى أمام المحكمة التجارية - نشوء خلاف -رفع دعوى أمام المحكمة التجارية - صدور القرار بعدم اختصاص قضاء الدولة - دعوى الأطراف للجوء الى الهيئة التحكيمية - تأييد محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز لهذا القرار، واعتبار قضاء الدولة غير مختص بالنظر في النزاع

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    710

التفاصيل طباعة نسخ

سجلت المحكمة ما أثبته الزوج ان X ...بأنّهما تنازلا عن السبب الثاني الذي أثـاراه دعمـاً لطعنهما أمام محكمة التمييز؛ في السبب الأول: حيث أنّه، وفقاً للقرار المطعون فيه(ليون، 24 يناير 2013 (فإن الزوجين X وقّعا في 10 مارس 2011 مع الشركاء A ،B ،Z وY) الشارين) اتفاقاً يتضمن وعداً ببيع أسهم وينص على بيع مؤسسة حرفية لصالح شركةLisadecor ،كما يشمل إبرام عقد لتقـديم خـدمات والتـزام الزوجين بتجميد حسابهما الجاري الى حد مبلغ معين لضمان تسديد الأ مـوال التـي اقترضـاها لصالح شركة Lisadecor وقبولهما ضمان أصول وخصوم هذه الشركة. وحيث أن هذا الاتفاق يحتوي على شرط تحكيمي ينص على ما يلي : "أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين في ما يتعلّق بهـذا الاتفاق سيعرض أمام محكمة تحكيمية". وبعد بدء تصفية شركة Lisadecor ،تقدم الزوجـان X بدعوى ضد الشارين أمام المحكمة التجارية بهدف الحكم عليهم ليحلّوا مكانهما في التزامات كفالة القروض التي أخذاها من شركة سوسيتيه جنرال وكريدي اجريكول سنتر ايست. حيث أن الزوجين X ينتقدان القرار كونه اعتبر أن القاضي لا يمكنه النظر في طلبهما ودع ا الاطراف الى اللّجوء الى المحكمة التحكيمية تطبيقاً للشرط التحكيمي، في حين أنّه وفقاً للسبب: 1 /بأنّه، إذا كان ينظر الى انتقال السلطة كأنّه عمل تجاري ي دخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية، عملاً بالمادة 3-721. L من القانون التجاري، فإنه لا يمكن أن يكـون سـنداً للشرط التحكيمي، إلاّ في ما يتعلّق، وفقاً للمادة 2061 من القانون المدني، بالأشـخاص الذين وقّعوا بسبب نشاط مهني، وفقاً للمادة2061 من القانون المدني. وفـي قـرارهم القاضي بأنّه لا حاجة للبحثفي ما إذا كان الباعة، السيد والسيدةX ،...اسـتمرا فـي ممارسة نشاطٍ مهني، عندما كان ذلك شرطاً لقانونية الشرط التحكيمي، فيكـون قـضاة الأساس قد خالفوا المادة 2061 من القانون المدني والمـادة 3-721. L مـن القـانون التجاري. 2 /وأنّه بسبب الفشل في السعي، في أي حال، لمعرفة ما إذا كان السيد X ،المتقاعد، قد وقّع على عمل خارج أي نشاط مهني،يكون قضاة الأساس على الأقلّ، في ما خـصه، قـد  أفقدوا قرارهم الأساس القانوني في ضوء المادتين 2061 من القانون المـدني والمـادة 3-721.L من القانون التجاري. ولكن حيث أن المادة °3, 3-721. L من القانون التجاري تتضمن أحكاماً محـددة تعـادل بعددها تلك المنصوص عليها في المادة2061 من القانون المدني؛ وبعد تصنيف العمل الـراهن بأنّه عمل تجاري كون موضوعه الرئيسي هو وعد ببيع كافـة الأ سـهم التـي تؤلّـف شـركة Lisadecor ،وأن هذا الوعد له مفعول نقل السلطة في تلك الشركة الى الشارين أو أي شـخص يحلّ محلّهم وتحديداً الى الشركة القابضة Finance Futur SAS التي نُص على تأسيـسها فـي الاتفاق، وينتج من ذلك أن الاعتراضات على الاتفاق تدخل ضمن أحكام المـادة °3, 3-721. L من القانون التجاري. لذلك، إن محكمة الاستئناف على حقّ في ما توصلت اليه ودون الحاجة الى القيام ببحث غير مجدٍ، بوجود شرط تحكيمي لم يكن باطلاً بشكل واضـح، اعتبـر ت أن قـضاء الدولة غير مختص بالنظر في النزاع. وردت السبب بفرعه الثاني. لهذه الأسباب، ودون الحاجة الى النظر في السبب الثالث الذي ليس من شأنه أن يسمح بقبول الطعن ردت الطعن