الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / اتفاقية نيويورك -أحكامها تصبح قانونا من القوانين الدولة المتعاقدة - حجية حكم التحكيم -تنفيذه طبقا لقواعد المرافعات في الدولة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    284

التفاصيل طباعة نسخ

 

 دولة الكويت انضمت إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المؤرخة 10/6/1958 بالمرسوم رقم 10 لسنة 1978 الصادر في 26/3/1978 مع تحفظ مؤداه تطبيقها على الأحكام الصادرة في إقليم دولة أخرى متعاقدة، ومن ثم تصبح أحكام هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة ويلتزم القاضي بإعمال القواعد الواردة فيها على أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة في إقليم دولة أخرى متعاقدة. بمجرد تقديم طالب التنفيذ المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة تقدم لصالحه قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على حجية حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ، وعلى الخصم الذي يرغب في توقي التنفيذ أن يقدم ما يدحض هذه القرينة، وإثبات أن الحكم لم يصبح بعد ملزماً للطرفين أو انه نقض أو أوقف تنفيذه من سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد. (محكمة التمييز- الدائرة التجارية الثانية- الطعن رقم 80/1997 -جلسة 10/5/1998 ) .......... .........

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 2364 لسنة 95 تجاري كلي على المطعون ضدهم بطلب الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين المبين بالصحيفة مع الحكم له بالفوائد القانونية عن المبالغ التي قضى بها حكم التحكيم اعتباراً من تاريخ الأحكام الأجنبية الواجبة التطبيق، أنها لم تشترط للاعتراف بحكم التحكيم، إلاّ الحد الأدنى للحكم وهو أن تكون له حجية وإلزام دون أن تشترط نهائية الحكم أو حيازته قوة الأمر المقضي أو قابليته للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه وهو ما تحقق في حكم التحكيم موضوع الدعوى، يؤكد ذلك أن المادة الرابعة من الاتفاقية حددت المستندات التي يقدمها طالب التنفيذ، وهي قرار التحكيم الأصلي وأصل اتفاقية التحكيم أو صورتها مصدقاً على كل منهما، ويقصد بالتصديق، التصديق الإداري دون التصديق على الحكم وأن المادة 184 من قانون المرافعات الكويتي تنص على إيداع اصل حكم التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة خلال أجل معين وهو ما خلا منه قانون التحكيم الأردني، بما مؤداه أن حكم التحكيم الأردني يكتسب الحجية بمجرد صدوره، وإذا ما أريد تنفيذه في الأردن، فإنه يقدم إلى المحكمة المختصة للتصديق عليه أي لإضفاء الصيغة التنفيذية عليه، فإذا أضيف إلى ذلك أن حكم التحكيم وفقاً للقانون الأردني لا يقبل الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف ولا سبيل للطعن عليه إلاّ بدعوى مبتدأه بالفسخ أو البطلان لا ينال من ذلك قول المطعون ضدها الأولى إنها أقامت دعوى بطلان أو فسخ لحكم التحكيم فإن ذلك لا يفيد أن الحكم قد ألغي أو أوقف تنفيذه مما زالت له حجيته وقد مضى قرابة العامين على إقامة تلك الدعوى ولم يتخذ أي إجراء بشأنها فضلاً عن أنه وفقاً للمادة 60/6 من اتفاقية التحكيم المبرمة بين الطرفين فإن حكم التحكيم نهائي وإذ كان القضاء في الأردن قد استقر على تصديق المحكم على حكم التحكيم فإن ذلك شرطه أن يتم تنفيذه داخل الأردن أما إذا كان المطلوب تنفيذ الحكم خارجها فإن تنفيذ الحكم يخضع لاتفاقية نيويورك والتي لم تشترط سوى أن يكون الحكم ملزماً للخصم دون أن يشترط التصديق على الحكم من محكمة الأردن وقد حلت هذه الاتفاقية محل اتفاقية جنيف الصادرة عام 1927 واتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية، والتي كانت تشترط لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أن يكون الحكم نهائياً واجب التنفيذ في كل من الدولتين الصادر فيها الحكم والمطلوب التنفيذ فيها، فجاءت اتفاقية نيويورك لتسهيل هذه الأحكام وتقضي على الازدواجية في الإجراءات واستبدلت بحجية الحكم تعبير نهائية الحكم وجعلت الأصل هو الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه والاستثناء هو وقفه إذا ما قدم المحكوم ضده حكماً من البلد الذي صدر فيه بإلغائه أو وقفه، والقت عبء الإثبات في هذا الصدد على المحكوم ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم إجابته إلى وضع الصيغة التنفيذية على الحكم، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي بهذه الأسباب غير سديد، ذلك أن دولة الكويت قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المؤرخة 10/6/1958 بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1978 الصادر في 26/3/1978 مع تحفظ مؤداه تطبيقها على الأحكام الصادرة في إقليم دولة أخرى متعاقدة ومن ثم تصبح أحكام هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة، ويلتزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة في إقليم دولة أخرى متعاقدة. وتنص المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على ان "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة عن تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية"، ويدل هذا النص – على ما تفيده الغاية المتوخاة من الاتفاقية وهي توحيد معاملة حكم التحكيم الأجنبي في الدولة المتعاقدة أو المنضمة إليها- على أن المقصود بقواعد الإجراءات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ في حكم المادة السابقة، هو إجراءات التداعي التي يجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم ولا عبره يعد في هذا الخصوص بما ينص عليه قانون البلد الصادر منها حكم التحكيم من إجراءات مماثلة أو مغايرة لإجراءات التداعي المنصوص عليها في قانون البلد الصادر فيها الحكم منعاً للازدواج الإجرائي المفضي إلى التنفيذ المنهي عنه، وأما ما عدا ذلك من قواعد وأحكام تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم وعلى من يقع عبء إثباتها والمستندات التي يجب على طالب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ فإنه يخضع لنصوص الاتفاقية وحدها دون سواها والقول بغير ذلك يخل بالتوازن بين مواقف الدول بالنسبة إلى حكم المحكمين الأجنبي ويعقّدها في هذا المجال أيضاً الإجراءات التي هدفت الاتفاقية – وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1978 إلى تبسيطها، وبعد أن نصت المادة الرابعة من الاتفاقية على المستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها نصت المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أنه: 1 -لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم، إلاّ إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليه الاعتراف والتنفيذ الدليل أ- .... -ب .... -ج ... -د ... هـ- أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد. ومفاد ذلك أنه بمجرد تقديم طالب التنفيذ المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة تقدم لصالحه قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ وعلى الخصم الذي يرغب في توقي التنفيذ أن يقدم ما يدحض هذه القرينة، وإثبات أن الحكم لم يصبح بعد ملزماً للطرفين أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه من سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد لما كان ذلك وكان النص في المادة 15 من قانون التحكيم الأردني رقم 18 لسنة 1953 على أنه لدى تقديم استدعاء لتنفيذ قرار التحكيم يصدر في الحال إعلان إلى المستدعى ضده يعلن فيه إليه أن له الحق في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ وانه إذا تخلف عن ذلك فإن المحكمة قد تصدر قراراً بالتصديق عليه بناء على طلب فريق واحد بالمداولة في غرفة القضاء دون سماع أي فريق من الفرقاء والنص في المادة 16 من ذات القانون أنه لدى انقضاء المدة المذكورة يجوز للمحكمة أن تصدق قرار المحكمين إذا ثبت لها أن المستدعى ضده قد بلغ الإعلان ولم يقدم اعتراضه خلال المدة المعينة والنص في المادة 17 من ذات القانون على أنه بعد تصديق المحكمة على قرار المحكمين ينفّذ بالصورة التي ينفذ بها أي حكم أو قرار ومفاد هذا النصوص وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز الأردنية أن القانون يشترط لحيازة قرار المحكمين الدرجة القطعية أن يحصل ذو المصلحة على حكم من المحكمة المختصة بالتصديق عليه، وأن أحكام المحكمين لا تكون حائزة قوة الشيء المحكوم فيه، إلاّ عندما تعتبر واجبة التنفيذ، وهي لا تصبح كذلك إلاّ بعد أن تصدق عليها المحكمة المختصة، وأن مجرد قبول المحكمة قرار المحكمين لا تكون حائزة قوة الشيء المحكوم فيه إلا عندما تصبح واجبة التنفيذ، وأنه بعد أن يكتسب قرار التحكيم الدرجة القطعية بالتصديق القضائي عليه يصبح حكماً مبرماً واجب النفاذ بذاته- لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وانتهى إلى رفض طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم موضوع التداعي لعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون، إذ لم يصبح هذا الحكم ملزماً للخصوم لعدم التصديق عليه من المحكمة المختصة بالأردن وفقاً لقانونها، وبالتالي لم يستوفِ شروط تنفيذه بدولة الكويت، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي بهذه الأسباب على غير أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

سكرتير الجلسة                  رئيس النيابة                                       الأعضاء

صفوت المفتي            عادل الحناوي د. عبد المنعم احمد بركة           عبد الحميد إبراهيم الشافعي