الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / آثار حجية حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    42

التفاصيل طباعة نسخ

آثار حجية حكم التحكيم

مع صدور أي حكم تحكيم قطعي تستنفذ (أي تنتهي) ولاية المحكم في هذه المسألة التي صدر فيها ذلك الحكم القطعي، بوصف ذلك الحكم قد قطع وحسم هذه المسألة .

ومع صدور حکم قطعي في الموضوع أو جزء منه يجوز الحكم الصادر حجية الأمر المقضي به.

إلا أن هذه القاعدة ( استنفاذ ولاية المحكم بالفصل في النزاع ) يرد عليها العديد من الإستثناءات، الأول يتعلق بكيفية تصحيح الأخطاء المادية الواردة بحكم التحكيم، والثاني يتعلق بكيفية تفسير الغموض الوارد في منطوق حكم التحكيم، والثالث يتعلق بكيفية الفصل في الطلبات التي تكون المحكمة التحكيمية قد أغفلت الفصل فيها، ويعالج الفقه هذه المسائل تحت مسميات الفصل في الطلبات الإضافية، وتصحيح وتفسير أحكام التحكيم.

ويلاحظ أن هذه المشكلة لها نظيرها في أحكام القضاء، فقد يغفل القاضي الفصل في أحد الطلبات المعروضة عليه، وبالتالي يحتاج المدعي إعادة الفصل في هذا الطلب، كما وأن الحكم القضائي قد يصدر غامضا أو به بعض الأخطاء المادية، فيحتاج إلى التصحيح والتفسير .