أي أن حكم التحكيم يحوز الحجية شأنه شأن حكم القضاء ، إلا أن حجية حكم التحكيم تختلف عن حجية الحكم القضائي، حيث يمنع الحكم القضائي كما ذكرنا إعادة نظر النزاع ثانية أمام أي محكمة قضائية أو تحكيمية على الإطلاق، ولو إتفق أطراف المنازعة على ذلك، وأما حجية حكم التحكيم فتعني أن أي خلاف أو نزاع يتم حسمه بطريق التحكيم، يحول بين الخصوم ويين إعادة طرحه من جديد أمام أي هيئة تحكيم أخري أو أمام أي محكمة قضائية أخري.
الخلاصة :
أن حجية الحكم القضائي تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وذلك على عكس حجية حكم التحكيم، التي لا تتعلق بالنظام العام، وبالتالي يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، بمعني أنه يجوز لأطراف النزاع بعد صدور حكم التحكيم الإتفاق على عدم قبوله، وعلي تشكيل هيئة تحكيم أخري للفصل في النزاع، أو اللجوء للقضاء العادي , بينما حجية الحكم القضائي تمنع وتحول دون إعادة طرح النزاع على القضاء من جديد ولو إتفق الأطراف على ذلك .