الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / حجية أحكام التحكيم

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    31

التفاصيل طباعة نسخ

 

حجية أحكام التحكيم

تتمتع أحكام التحكيم بذات الحجية التي تتمتع بها الأحكام القضائية، ويقصد بهذه الحجية في فقه المرافعات أن الحكم الصادر يحمل عنوان الحقيقة بخصوص ما فصل فيه من موضوع في مواجهة أطراف الدعوى ، وهي قوة تمنع الأطراف من إعادة طرح النزاع مرة ثانية على أي جهة قضائية .

وقد سبق أن ذكرنا أن المحكم يصدر العديد من الأحكام، سواء كانت هذه الأحكام قبل الفصل في الموضوع، كالحكم بعدم الاختصاص والحكم بعدم القبول، أو كانت أحكاما وقتية أو موضوعية، والأخيرة قد تكون جزئية أي في جزء من الطلبات فقط، وقد تكون منهية للخصومة بكاملها ، فهل جميع هذه الأحكام التي تصدر عن المحكم يكون لها حجية الأمر المقضي به ؟ وهل يوجد اختلاف بين حجية أحكام المحكمين وحجية أحكام القضاء ؟