الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / عدم تعارض حجية المحكمين للنظام العام الشرعي:

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    292

التفاصيل طباعة نسخ

 

عدم تعارض حجية المحكمين للنظام العام الشرعي:

إن حكم المحكمين وأن كان قضاء يفصل في خصومة - وهذه حقيقة مسلم بها وله حجيته المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه على وجهة التحكيم مرة أخرى إلا أنه عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاء المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، وهذا أمر مسلم به سواء في القانون الوضعي المصري والكويتي) أو في الفقه الإسلامي.

كما أن الراجح في الفقه الإسلامي، أن فكرة حجية حكم المحكمين، لها جذورها العميقة في النظام العام الشرعي وتهدف إلى عدم الاستمرار في المنازعات، فهي فكرة متأصلة في علم القضاء في الفقه الإسلامي باعتباره وسيلة لإعمال الأحكام الشرعية المستمدة من الأدلة كالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

حجية الشيء المقضي على حكم المحكم، يجعل للحكم حجية تضفي عليه احتراماً، وهذه الحجية مصدرها فعل المتخاصمان المتنازعات إذا ما قام بتنفيذ الحكم طواعية واختياراً، أو فعل القاضي المنفذ.

الأسس الشرعية لقيام حجية حكم المحكمين:

من أهم الأسس الشرعية التي تقوم عليها الحجية في الفقه الإسلامي، أن يحرص المحكم على الحكم بالعدل بكتاب الله وسنة رسوله، وأن يصدر صحيحة، فلا يجوز له أن يصدر حكماً بحق من الحقوق من غير أن يتقدم صاحب الشأن بالمطالبة به عن طريق الدعوى الشرعية، وإلا كان الحكم باطلاً لا ينتج أثره.

ونستطيع القول بأنه في كل الأحوال فإن حكم المحكم في الفقه الإسلامي لا ينتج أثره إلا إذا تقدم الحكم خصومة صحيحة مما يجوز فيها التحكيم، فيصدر عن محكم صحيح التولية برضاء الخصوم، توافرت فيه شروطه المعتبرة شرعاً، واضحاً في تحديد المحكوم والمحكوم له، وأهليتهم للتحكيم.

 

ومن الأسس الشرعية كذلك، التي تقوم عليها حجية حكم المحكمين، صحة الحكم الذي يصدره القاضي، فلا يجوز للقاضي أن يصدر حكماً بحق من الحقوق من غير أن يتقدم صاحب الشأن بالمطالبة به عن طريق الدعوى الشرعية، وإلا لا وجود لحجية لحكم باطل لا ينتج أثره.

ومن الأسس الشرعية للحجية أيضاً أن يصدر الحكم واضحاً، فلا بد من تعيين ما يحكم به.

 

والخلاصة أن حجية حكم المحكمين ثابتة عند علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين، كشأن حجية الحكم القضائي مما سبق، يتضح لنا أن المذاهب الفقهية تجمع على إسباغ صفة الحجية على الحكم القضائي، الذي يصدر موافقة النصوص القطعية التي يكون مصدرها الكتاب والسنة والإجماع، مما يؤدي إلى ثبوت حجية الحكم.