الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / ثبوت الحق وتقويته بثبوت حجية الحكم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    289

التفاصيل طباعة نسخ

ثبوت الحق وتقويته بثبوت حجية الحكم:

يحوز حكم المحكمين في الفقه الإسلامي الحجية كما هو الحال في القانون الوضعي، ومن ثم إذا ما صدر الحكم يعتبر صحيحاً قابلاً للتنفيذ، إذا ما تقدمته دعوى صحيحة.

إن من أهم آثار الحكم في الفقه الإسلامي: أن الحكم يحوز الحجية بمجرد صدوره، بما مفاده فصل الخصومة وإنهاء النزاع المتعلق بالحق المحكوم فيه، وعدم جواز إعادة طرح النزاع من جديد مستقبلاً.

ولأن الدعوى إذا لم تفصل بحكم ينهي الخصومة تبقى أبد الدهر حتى يمل الطرفان ويتركا الخصومة، وفي هذا استمرار للنزاع، فإنه بصدور حكم المحكم في الفقه الإسلامي، فالمنازعة تنتهي، ويحصل صاحب الحق على حقه، ويمنع الخصم من معارضته لأن بيده حكما مؤيدا من المحكم يحمي هذا الحق الذي تضمنه الحكم.

القرار الصادر من القاضي أو المحكم، ما يحمل على توقير الحكم واحترامه، كما أن التعريف بالحكم في الاصطلاح القضائي في الفقه الإسلامي لم يحظ باهتمام غالبية الفقهاء.

 فصل الخصومات "، والحكم بالمعنى السابق عندهم يصدر من القاضي أو المحكم بطريق الإلزام، لأنه صدر صحيحاً موافقاً للشرع وقواعده، فما على المتخاصمين أطراف النزاع إلا تنفيذه، دون أن يتحلل أي منهم من هذا الحكم، وقد يصدر حكم المحكم من فرد ثبت أمامه الحق فلم يؤخره في أي حال من الأحوال.