ويستندون على أن الأصل في الحجية هي للأحكام القضائية، ولان القرارات التحكيمية تحتاج إلى تصديق من قبل المحكمة المختصة بالنسبة للدول التي تتبنى نظام الأمر بالتنفيذ، فهنا لا يتمتع القرار التحكيمي بأي حجية في المرحلة السابقة على المصادقة.
في صدد هذه المسألة يتفق مع الرأي السابق بأن الحجية لا تثبت إلا للأحكام القضائية، إلا أنهم يختلفون بالأساس الذي يستندون عليه، فوفقاً لهذا الرأي لا تلمس حجية للقرار التحكيمي حتى وأن تم إصدار أمر بتنفيذه، فإصدار أمر بالتنفيذ لا يؤثر على طبيعته ولا يجعله بمثابة الحكم القضائي، لأن طبيعة القرار التحكيمي هي تعاقدية ومن ثم فلا تنطبق آثار الحكم القضائي عليه.
وهناك مسألة أخرى لابد من التطرق إليها ، ألا وهي إزالة اللبس القائم بين مصطلحي نفاذ القرار، وتنفيذ القرار، فالنفاذ يعد عملاً قانونياً يتم بإصدار القرار، أما التنفيذ فهو عمل مادي لاحق على صدور القرار، ولأن أمر التنفيذ يعد خارج نطاق صلاحيات المحكم، لذلك لا يجوز أن يفصل المحكم بأية طلبات أضافية تقدم له من جانب أي من الطرفين إذ أن الفصل بأي مسألة إضافية من شأنه المساس بموضوع النزاع الذي أحيل من البدء للتحكيم، لذلك لا يجوز طرح مسائل متعلقة بالنزاع وطلب الفصل بها عند التنفيذ.