الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / ثبوت حجية حكم التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    296

التفاصيل طباعة نسخ

لا يجوز عمل المحكم الحجية إذ يلزم لمنح الحجية لحكم المحكم أن يصدر نهائياً ولا يخضع لتقديره دون تدخل من أية جهة أخرى فخضوع الحكم للمراجهة أو التعديل يفقده قوة الحقيقة القانونية التي يعبر عنها وتنتفي عنه الحجية . 

وفي الواقع إذا كان الحكم القضائي تثبت له الحجية فور صدوره وهو يتحقق بالنطق في الحكم في جلسة علنية وإلا كان باطلا فإن قانون التحكيم الأردني اكتفى بالنص على أن حكم التحكيم يصدر كتابة ويوقعه المحكمون م 41 / أ) دون أن يوضح كيفية إصدار الحكم وعلى الأحرى أنه ترك الأمر لحكم القواعد العامة في إصدار الأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية . وعليه : فإن الحكم قبل النطق به حتي ولو تم توقيعه يظل في حوزة المحكمة لا يخرج منها إلا بالنطق به علناً وهذه العلانية في حكم التحكيم لا تتحقق إلا بتسليم هيئة التحكيم كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه فبهذا التسليم تتحقق العلانية ويعد بمثابة النطق بالحكم ومن هذا التاريخ تثبت لحكم التحكيم حجيته .