الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / المسئوليةالإجرائية والمدنية للمحكم / حجية حكم التحكيم امام القضاء

  • الاسم

    محمود علي عبدالسلام الوافي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    318

التفاصيل طباعة نسخ

حجية حكم التحكيم امام القضاء:

الولاة يجب عليهم تنفيذه وليس لهم طلب نقضه إلا بناء على سبب يوجب النقض ويجب على القاضي المعين تنفيذه ما دام موافقاً لأصول الشرع ولا يخالف نصاً أو إجماعاً سواء وافق رأيه رأي الحكم أو خالفه وعليه أن يتعامل معه كالحكم الصادر من القضاة المعينين. ويرى الحنفية أن تحكم الحكم فيما بين الخصمين بمنزلة حكم القاضي يجب تنفيذه، وإذا رفع إلى القاضي وكان رأي القاضي موافقاً لرأي الحكم فإنه يمضي ولا ينقضه ويصبح بعد إمضاء القاضي له كالحكم الصادر منه لا يجوز لقاض آخر نقضه وإذا كان رأي القاضي مخالفاً لرأي الحكم فسخه القاضي ولم ينفذه ويرى بعض الحنفية في هذه الصورة أن للقاضي فسخه أو إمضاءه فإن أمضاه فليس لغيره من القضاة فسخه بعد ذلك .

ولا يخفى رجحان قول الجمهور لأنه لا . معنى من القول بلزوم الحكم للمحتكمين وعدم تنفيذ القاضي له كما أن القول بعدم حجية حكم الحكم أمام القاضي يؤدي إلى سد باب التحكيم وإطالة أمد النزاع وهذا أمر لا يلزم قبوله