تجدر الإشارة - بادئ ذي بدء - إلى أن المشرع المصرى في قانون التحكيم المشار إليه - أضفى على القرار الذى يصدر بالفصل في النزاع محل التحكيم وصف «الحكم»، فنص فى المادة [٥٥] من هذا القانون وتحوز هذه الأحكام حجية الأمر المقضى به بمجرد صدورها، وتبقى ولم يغب عن المشرع أن حكم التحكيم يصدر عن هيئة يتولى تشكيلها أفراد هم طرفا النزاع محل التحكيم، وقد يكون هؤلاء الأفراد قد رسموا لهذه الهيئة الإجراءات التي تسير عليها، والقواعد الموضوعية التي تلتزم بتطبيقها على موضوع النزاع.