ترتبط الحجية بنظرية العمل القضائى التأكيدى الموضوعي الذي يأخذ شكل الحكم والصادر بما للقاضى من سلطة قضائية وسواء كان هذا الحكم صادر من قاضي الدولة أو من المحكم وأيا كان نوع المادة الصادر فيها بالحجية لدى الفقه معانى متعددة. فمن يراها قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس تشهد على أن الحكم صدر صحيحا شكلا وعلى حـــق موضوعا ولا يجوز إهدار هذه الحجية إلا عن طريق الطعن المقرر في مثل هـذا الحكم. أى أن الحجية هنا هى مجرد دليل من أدلة الإثبات. ومن يرى أنها قاعدة قانونية موضوعية، ومن يرى أنها نظام إجرائي ذو محتوى موضوعى. وهناك من يراها تشمل كل هذه المعانى معا. ويرجع في ذلك إلى المراجع العامة في الإثبات والمرافعات.
والحجية تثبت لأحكام المحكمين والقضاة التى تتضمن تأكيدا للحقوق والمراكز القانونية الموضوعية. والتأكيد قد يكون مقصودا لذاته يستغرق وظيفة العمل القضائي وفى هذه الحالة نكون أمام عمل تأكيدى حيث يقتصر دوره علـــى مجرد تأكيد وجود حق أو مركز قانوني أو عدم وجوده، ويستنفذ العمل القضائي دوره بمجرد حدوث هذا التأكيد، وهذا هو العمل القضائى التقريري، حيث تثبت له الحجية دون القوة التنفيذية، لأن صدوره يشبع حاجة الخصوم إلى التأكيد القانوني لحقوقهم ومراكزهم القانونية ولا يحتاج إلى تدخل السلطة التنفيذية لتنفيذه جبرا حيث يفتقد عنصر الإلزام الذى يحتاج للتنفيذ الجبري.
وقد يتضمن التأكيد في العمل القضائي إلزام المحكوم عليه بأداء يتطلب التنفيذ الجبرى، مثال ذلك أحكام الإلزام التي تكون لها حجية الشئ المقضى به وتقبل التنفيذ الجبري. وإلى جانب هاتين الطائفتين توجد الأحكام التـ تعدل أو تنشئ أو تنهى أو تغير في آثار الحق أو المركز القانونى المتنازع عليه والذى كان محلا للتأكيد القانوني. وهذه الأحكام تثبت لها حجية الشئ المقضى به ولكنهـا
لا تقبل التنفيذ الجبرى لأن التأكيد الوارد بها يستغرق وظيفة العمل فلا تحتاج لأى تدخل لتنفيذه جبرا.
وفي القانون الفرنسي فإن الحجية تلحق القرارات التأكيدية التي ترد على المراكز الموضوعية والإجرائية وفقا للمادة ١/٤٨٠ مرافعات فرنسى جديد. وتنص المادة ١٤٧٦ من قانون المرافعات الفرنسي على أن أحكام المحكمين تحوز الحجية بمجرد صدورها بالنسبة للمنازعة التي حسمها هذا الحكم، أي الأحكام الصادرة في الموضوع. وفي فقه القانون المصرى وقضائه فإن حكم المحكم تلحقه الحجية التي تلحق أحكام القضاء وتولد نفس الآثار، حتى ولو لم يكن أمر التنفيذ قد صدر ؛ ولو كان قابلا للطعن فيه. وعلى ذلك تنص المادة ٥٥ من قانون التحكيم المصرى على أن حكم المحكم يحوز حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ وفقاً لأحكام هذا القانون.
والأحكام الصادرة من المحكم ليس لها حجية إلا فيما يتعلق بالمنازعة التي حسمها الحكم. وليس للأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضــوع فـــي القـانون المصرى أية حجية. مثل هذه الأحكام إذا كانت قطعية فهى تستنفذ ولاية المحكــ ولكنها لا تحوز الحجية عكس الأحكام الصادرة في موضوع المنازعة فهي تحوز الحجية خارج نطاق الخصومة، وتستنفذ ولاية المحكم داخل نطاق هذه الخصومة.
ويكون لحكم المحكم قوة اقناعية بقدر التأكيدات الواردة في الحكم بمقتضى ما للحكم من سلطة قضائية، سواء كان محكما بالقانون أو محكما بالصلح. فورقة الحكم تعد حجة حتى يطعن فيها بالتزوير وينسحب ذلك على تاريخ حكم المحكم، وبيان تمام المداولة، والتأكيدات المتصلة بإيداع طلبات عارضة، أو بسماع محامى الخصوم ومستشاريهم. وإذا أغفل الحكم إثبات واقعة ففى هذه الحالة فإن الحكم لا يكون له قوة إثبات بصدد ما لم يرد فيه من مسائل ويتم اثبات هذا الإغفال بكافة طرق الإثبات.
ويلاحظ من ناحية أخرى وبالإضافة لآثار حكم المحكمين السابق دراستها أن أحكام المحكمين في القانون المصرى لا تقبل الطعن فيها بأي طريق، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان أصلية ضدها لأسباب حددها القانون على سبيل الحـــصــر .
وبالتالي فأحكام المحكم القطعية الصادرة في الموضوع تصدر باتــه مــن لحظة صدورها ولا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن. وصفة البنات في هذه الأحكام تجب وتستغرق صفة حيازتها لحجية الشئ المقضى به، وحيازتها لقوة الأمر المقضى به.
ولكن هل لحكم التحكيم قوة تنفيذية قبل الأمر بتنفيذه ؟
حكم المحكم هو حكم قضائى كما سبق القول له نفس آثاره، ويتصف بنفس صفاته، وقد تنظم بعض التشريعات الطعن فيه بذات الطرق التي يطعن بها في الأحكام، والنظام القانوني لهذا الحكم يتماثل تماماً. مع النظام القانوني للأحكام الصادرة من قضاء الدولة ومع ذلك فبالنظر للأساس العقدي لنظام التحكيم توجــــد بعض اختلافات طفيفة تميز بين أحكام القضاء وأحكام المحكمين، من ذلك تحديـــد القوة التنفيذية لحكم المحكم. ويقصد بهذه القوة صلاحية الحكم للشروع في تنفيذه جبراً عندما يمتنع المحكوم عليه عن تنفيذه اختياراً. فهل يستوى الحكم في الحــــل الواجب اعتماده بصدد قابلية الحكم للتنفيذ الجبرى فورا ؟ الثابت هو أن القضاء الصادرة بإلزام بمجرد توافر شروط تنفيذها حسب القواعد العامة فإنهـا تكون صالحة للشروع في التنفيذ الجبرى بمقتضاها فوراً ودون الحاجة للحصول على أمر بذلك من القضاء أو من أية جهة أخرى. وشروط تنفيذ أحكام الإلزام هي أن تكون نهائية أو مشمولة بالنفاذ المعجل.
فالقوة التنفيذية لأحكام المحكمين لا تحتاج إلى رقابة من القضاء، ولا إلى صدور أمر بها من القضاء سواء الذى أصدر الحكم المراد تنفيذه أو من قضاء أخر مساوى له فى الدرجة أو أعلى منه، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك.
وبالنسبة للأحكام الصادرة من المحكم والتى تقبل التنفيذ الجبرى ويقصد بها أحكام الإلزام فهي الوحيدة التي تقبل التنفيذ الجبرى، أما ما يصدر عنـه مـن أحكام مقررة أو منشئة فهى لا تقبل التنفيذ الجبرى لأنه لا يوجد بها أداء يجبر المدين المحكوم عليه بتنفيذه عند عدم قيامه بذلك اختيار فهل حكم المحكم يكون له قوة تنفيذية بمجرد صدوره باعتبار أنه يصدر في القانون المصرى نهائيا في جميع الأحوال حيث لا يجوز الطعن فيه بأي طريق ؟
يرى الفقه في جمهوره أن حكم المحكم قبل صدور الأمر بتنفيذه ، لا يكون له أية قوة تنفيذية، فهو مجرد من هذه القوة، رغم الاعتراف له بصفة الحكم القضائي، والاعتراف له بقوة النفاذ أى بصلاحيته لتوليد الآثار التى أناط القانون به صلاحية توليدها. وبالتالي وعلى سبيل المثال يكون لهذا الحكم حجية وقوة الأمر المقضى به بمجرد صدوره. ومع ذلك وكما سنرى من بعد فإن حكم المحكم في رأينا يتماثل مع الحكم القضائي في أن عناصر القوة التنفيذية لهذا الحكم تتوافر فيه بمجرد صدوره بالإلزام، لأن هـذا الحكم يكون قد أعمل الحماية التأكيدية فى صورتها الملزمة على المركز القانوني المتنازع عليه. وبالتالي يكون هذا الحكم صالحا لتنفيذه إراديا إذا إختار المحكوم عليه تنفيذه تلقائيا فإن امتنع وأراد المحكوم له تنفيذه جبرا فإن القانون يلزمه بإتخاذ ما يلزم للحصول على إذن من قضاء الدولة وليس من هيئة التحكيم يأمر بإجراء هذا التنفيذ. والسبب في ذلك يرجع إلى الأساس العقدى لنظام التحكيم، وهو أساس غير قائم بالنسبة للحكم القضائي ومن خلال طلب الأمر بالتنفيذ يمارس قـضاء الدولة نوع من الوصاية القضائية على الإرادة الخاصة لحماية الحقوق الفردية فيراقب من الخارج حكم المحكم من حيث سلامته الشكلية الإجرائية، دون أن يمس القضاء الصادر من هيئة التحكيم، ثم يصدر أولا يصدر أمر التنفيذ حسب نتيجـة فحص حكم المحكم من حيث الشكل.
وبصدور أمر التنفيذ تصير القوة التنفيذية لحكم المحكم صالحة للعمل والنشاط ويمكن التنفيذ الجبرى لهذا الحكم. فالأمر بتنفيذ حكم المحكم لا ينشئ القوة التنفيذية لهذا الحكم، ولا يخلقها من عدم وإنما يعطيها فعالية تحولها من حالة السكون إلى حالة الفعالية والحركة فحكم المحكم منذ لحظة مولده بإعتبار الأحكام التى تقبل التنفيذ الجبرى يكون حائزاً للقوة التنفيذية شأنه شأن الحكم الصادر من القضاء بإلزام ابتدائيا. ومع ذلك يتوقف تفعيل هذه القوة على أمر أخر غير صدور الحكم سواء كان هذا الأمر هو حيازة حكم القضاء لقوة الشئ المقضى أو شموله بالنفاذ المعجل، أو صدور أمر التنفيذ بالنسبة لحكم المحكم.
ومما هو جدير بالذكر أنه:
قطعت محكمة النقض الفرنسية دابر الخلاف الذى ثار حول تمتع حكــم التحكيم بحجية الأمر المقضى وبالأدق حول اللحظة التي يكتسب فيها ذلك هذه الحجية، إذ بينما كان هناك اتجاه يسرى أن حكم التحكيم لا يكتسب حجيــة الأمر المقضى إلا منذ اللحظة التى يحمل فيها الأمر بالتنفيذ. فإن محكمة النقض الفرنسية قد قضت بأن حكم التحكيم يكتسب هذه الحجية بمجرد صدوره وقبل أن يكون قد اقتنص الأمر بالتنفيذ. ولقد تأثرت محكمة النقض فـي هـذا القضاء، بالاتجاه الحديث الذي يمثل خطوة تقدميه فى تطور التحكيم، وبمقتضاه يحمل حكم التحكيم بذاته طابعا قضائيا دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي آخر كالأمر بتنفيذه من قبل السلطة القضائية المختصة بذلك وأن الأمر بالتنفيذ لا يعدو أن يكون الأداة التى تزود حكم التحكيم بالقوة التنفيذية.
ولقد توج المبدأ الذى أرسته محكمة النقض الفرنسية بقبول المشرع الفرنسي حيث أكده فى المادة ١٤٧٦ مرافعات التي نصت صراحة على أن يكتسب حكم التحكيم، منذ لحظة صدوره، حجية الأمر المقضى بالنسبة للنزاع الذي فصل فيه. وترتيبا على ذلك لم يعد يحتاج الطعن في حكم التحكيم بأحد طرق الطعن العادية أو بدعوى البطلان التي يبيحها قانون المرافعات الفرنسي حصوله على الأمر بالتنفيذ كشرط لهذا الطعن حسبما كان يتطلب ذلك الاتجاه السابق على حكم محكمة النقض الفرنسية المشار إليه وقانون المرافعات الفرنسي الجديد الذي تضمن النص المذكور.
ولم يغفل قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ تقرير المبدأ المذكور بنص صريح حتى لا يثور أى خلاف بشأنه، هو نص المادة ٥٥ قررت أن تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجة الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويكرس هذا النص ما سبق أن قررته محكمة النقض المصرية من أن أحكام التحكيم تلحقها الحجية بمجرد صدورها وتكون لها جميع الآثار التى تكون للحكـم القضائي.
وتستوى في تطبيق النص المذكور أحكام التحكيم الصادرة في مسائل التجارة الدولية أو المسائل التجارية أو المدنية الوطنية، وهو نص يلقى ارتياحا في الفقه المصرى الذى يعتد بالصفة القضائية للتحكيم، حيث يعتبر أن حجية الأمر المقضى المعترف بها لإحكام التحكيم تثبت إلا للأعمال القضائية.
ولقد أكدت محكمة النقض المصرية مبدأ حجية أحكام التحكيم بقولها بأنه بأنه "متى كان الثابت أن طرفا الخصومة قد لجأ إلى التحكيم فيما كان ناشئا بينهما من منازعات وقضى لأحدهما بأحقيته فى استلام الأطيان المملوكة لهما وكان حكم المحكمين قد فصل بصفة نهائية فى المنازعات وقضى لأحدهما، بأحقيته في استلام أطيان معينة بما عليها من الزراعة، إذ كانت هذه الزراعة قائمة فـــي تلـــك الأرض فعلا وقت صدور حكم المحكمين. فإن أحقية المحكوم لــه للزراعة المذكورة تكون أمرا مقضيا له به بموجب حكم المحكمين ضد الخصم الأخر، وتكون دعوى هذا الأخير بطلبه أحقيته الزراعة مردودة، بما لهذا الحكم من قوة الأمر المقضى ومن حجية قبله، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الزارع لتلك الزراعة، ولا يغير من ذلك أيضا ألا يكون الحكم قد نفذ بالاستلام، فإن عدم تنفيذ الأحكام لا يخل بما لها من حجية لم تنقض بأى سبب من الأسباب التي تنقضى بها قانونا".
وتكون حجية حكم التحكيم فى مواجهة أطراف الخصومة، إعمالا لمبدأ نسبية الأحكام. وذلك لأن أطراف الدعوى أعلنوا بها وكانت هناك فرصة أمامهم لتقديم دفاعاتهم وبالتالي فإن الحكم يكون حجة عليه وحده ويشترط لتمتع حكم المحكمين للحجيه أن يكون الحكم قطعيا وأن يكون صادرا في الموضوع وفي حدود الاختصاص الوظيفي للمحكمه التي اصدرته فإذا أخرج على هذه الولاية فلا يتمتع بالحجية أمام المحاكم الأخرى وعليه فحكم التحكيم لا تثبت له الحجيه إذا ما خرج عن حدود ولآية المحكم ومتى صدر حكم المحكمين فإنه لا يكون حجه على الخصوم وحدهم بل أنه حجه أيضا على خلفهم العام كالورثة وعلى الخلف الخاص وعليه يتعين الاشارة إلى نطاق الحجية من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص وفي خصوص نطاق الحجية من حيث الموضوع فإنه لكى تحوز أحكام المحكمين حجة الأمر المقضى بشأن الموضوع المتنازع فيه لابد من اتحاد عنصرى الدعوى وهما المحل والسبب كما هو الحال في ضوء القواعد العامة إذ إن حكم المحكمين لا يكون له الحجية إلا فيما يتعلق بالمنازعة التي حسمها كلها أو بعضها إذ أن المحكمين يتقيدون بالموضوعات المحددة في عقد التحكيم فإذا تعرضوا لأمور تخرج عن تحديد هذه الموضوعات كان قرارهم باطلا م ٢/١٠ من قانون التحكيم) كما يجب تحديد المسائل محل النزاع والطلبات التي يمكن أن تقدم في النزاع وكل أمر آخر يوجب اتفاق الخصمين ذكره.
وتتحدد حجية الأمر المقضى بالخصومة المطلوب فيها إصدار الحكم التحكيمى ويتحدد نطاق الخصومة أمام المحكم بالطلبات والدفوع التي يتقدم بهــا أحد الخصوم كوسيلة لمباشرة دعواهم، وقد أجاز القانون (رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ في مادة ٣/٥٠١ مرافعات ملغاة لأطراف خصومة التحكيم تحديد نطاق الخصومة أثناء المرافعة أمام المحكم عن طريق الطلبات والدفوع.
أن المحكم يتمتع بسلطة تقديرية في قبول تعديل نطاق الخصومة وهذه السلطة تستند إلى جانبين أحدهما شخصي يتحدد نطاقه تبعا لقدرته على حسم النزاع وضمان أتعابه والآخر موضوعى يتعلق بسرعة حسم المنازعات والمرحلة التي تمر بها الإجراءات ومدى جوهرية التعديل الذي يطرأ على الخطة الإجرائية هذا إلى جانب قابلية الطلب للتحكيم فيه.
وسواء كانت الطلبات أصلية أم إضافية فإن الحكم الصادر في موضوعها يحوز حجية الأمر المقضى وإذا كانت حجية الأمر المقضى تنصب على الحكـــم الموضوعي الفاصل في النزاع فلا مجال لحجية الأحكام الصادرة قبل الفصل الموضوع.
وتبدو ضرورة تحديد نطاق الحجية من حيث الموضوع بما تم الفصل فيه وذلك حتى يتسنى لنا معرفة هل الدعوى الجديدة قد طرحت على بساط البحث نفس المسألة التي سبق الفصل فيها أمام المحكم أم لا.
التطابق بين الدعوى والقرار الفاصل فيها:
وفيما يتعلق بالأسباب حتى تحوز حجية الأمر المقضى لابد من تضمنها قضاء في المسألة التي طرحت على الحكم حتى يمكن القول بحجيتها إذ لا ينبغي أن تخرج هذه الأسباب عن موضوع النزاع ويجب أيضا ألا تتناقض.
وفيما يتعلق بالوقائع لابد من اتحادها في كلتا الدعوتين حتى تحوز حجية الأمر المقضى.
أما فيما يتعلق بحجية الحكم الضمني فإنه يتمتع في مجال الحكم التحكيمي بحجية الأمر المقضى وهو يقتضى للقول بحجيته ألا يقتصر نطاق الحكم على قضی به صراحة بل يمتد إلى ما قضى به ضمنا.
وخلاصة الأمر أن الحكم التحكيمي يتحدد بنطاق الخصومة موضوع النزاع ولكي يحوز هذا النطاق حجية الأمر المقضى لابد من اتحاد عنصرى الدعوى المحل والسببب أما إذا أختلفا فى دعوى أخرى فلا مجال للقول بالحجية.