حكم التحكيم يكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره. رغم أن تنفيذه يتوقف على الأمر بالتنفيذ الذي يصدر عن القضاء الرسمي، فلا يجوز لأي من الخصمين أن يلجأ إلى القضاء بعد صدوره. "وقوة الأمر المقضي هذه تمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في التي فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها .. وكون حكم التحكيم " قد أصبح نهائياً غير قابل للطعن فقد حاز حجية الأمر المقضي وبذلك فلا وجه لمناقشة الإجراءات والأدلة التي استند إليها حكم التحكيم المراد تنفيذه لورود ذلك على غير أساس من القانون " . وأحكام التحكيم ا تحوز حجية الشيئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه ".
قضت قوانين التحكيم في مصر المادة (٥٥) والأردن المادة (٥٢) والسعودية المادة (٥٢) واليمن المادة (٥٦) بأن تحوز أحكام المحكمين حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ. وكان قانون التحكيم السوري أكثر تحصيناً للأحكام الصادرة بموجبه، حيث نصت المادة (٥٣) منه بان : تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً بعد إكسائها صيغة التنفيذ.
وحكم التحكيم يحوز الحجبة شأنه شأن الحكم الصادر من قضاء الدولة الرسمي.. إلا أن حجية حكم التحكيم لا تمنع أطراف النزاع من الاتفاق على إهدار قيمة وحجية حكم التحكيم، وتعتبر حجية حكم التحكيم، حجية نسبية حيث تقتصر فقط على الأطراف الذين صدر حكم التحكيم في مواجهتهم دون أن تمتد إلى غيرهم كالخلف الخاص الذي تلقى الحق قبل صدور الحكم. كذلك يقتصر النطاق الموضوعي لحجية حكم التحكيم على النزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم ولا يمتد إلى جميع الطلبات التي عرضها الأطراف على هيئة التحكيم طالما أنها لم تفصل فيها كلها... أي أن العبرة بما فحصته الهيئة وحسمته بالحكم الصادر من قبلها.