حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / حجية أحكام التحكيم وتنفيذها فى النظام الوطني
قطعت محكمة النقض الفرنسية دابر الخلاف الذى ثار حول تمتع حكم التحكيم بحجية الأمر المقضي L'autorité de la chose jugee ، و بالأدق حول اللحظة التي يكتسب فيها ذلك الحكم هذه الحجية، إذ بينما كان هناك اتجاه يسرى أن حكم التحكيم لا يكتسب حجية الأمر المقضي إلا منذ اللحظة التى يحمل فيها الأمر بالتنفيذ. Lexequ (1) فان محكمة النقض الفرنسية قد قضت بأن حكم التحكيم يكتسب هذه الحجية بمجرد صدوره وقبل أن يكون قد اقتنص الأمر بالتنفيذ .
ولا يتضمن قانون المرافعات الكويتي نصا مقابلا لنص المادة ١٤٧٦ مرافعات فرنسي المذكور، ومع ذلك لم يتردد الفقه في الأخذ بحكم هذه المادة الذى يعترف لحكم التحكيم بقوة الأمر المقضي بمجرد صدوره ودون حاجة لاكتسابه الأمر بالتنفيذ، ويجد هذا الرأي ما يدعمه فيما قررته محكمة التمييز الكويتية، بعد صدور قانون المرافعات الفرنسي الجديد بتاريخ ١٢ مايو ۱۹۸۰ ، من أن حكم المحكمين وان كان قضاء يفصل في خصومة وله حجيته المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه على جهة القضاء مرة أخرى إلا أنه عمل قضائي ذو طبيعة خاصة ....
ولم يغفل قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ تقرير المبدأ المذكور بنص صريح حتى لا يثور أي خلاف بشأنه، هو نص المادة ٥٥ التي قررت أن تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . ويكرس هذا النص ما سبق أن قررته محكمة النقض المصرية من أن أحكام التحكيم تلحقها الحجية بمجرد صدورها وتكون لها جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي).
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المرافعات الفرنسي الصادر بتاريخ ۱۲ مايو ۱۹۸۱ بشأن التحكيم الدولي قد عامل أحكام التحكيم التجاري الدولي الصادرة وفقا لإحكامه سواء في فرنسا أو في الخارج نفس معاملة قانون التحكيم المصرى لإحكام التحكيم التجاري الدولي الصادرة وفقا لأحكامه سواء كانت صادرة في مصر أو في الخارج، ألا وهى الاعتراف لجميع هذه الأحكام بقوة الأمر المقضي بمجرد صدورها ودون حاجة لتزويدها بالأمر بالتنفيذ ، وهـو نفس المبدأ المقرر في القانونين الفرنسي والمصري، بالنسبة لأحكام التحكيم الوطنية كما قدمنا.