تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضى ، وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 56 - يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضائها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلى : -1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من إتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة (47) مـن هـذا القانون.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى ، وكان الطلب مبنياً على اسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنقيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ ، جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى، وعليها إذا أمرت بوقف تنفيذ الفصل في الدعوى ، البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر .