حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / التوجهات التشريعية الوطنية والدولية حول حجية الحكم الأجنبي المقضي فيه
من أجل أن تنتظم حياة المجتمعات، فأن الدول تلجأ في سبيل ذلك الى وسيلتين، الأولى ، وسيلة تشريعية تتوجه بالخطاب الى الكافة ويعبر عنها بالقوانين، أما الثانية ، فهي وسيلة قضائية يقصد بها حسم المنازعات التي تنشب بين افراد معينين ويعبر عنها بالاحكام القضائية . ولما كانت الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولة لم تعد محدودة بحدودها السياسية ، بل اصبحت تتعدى هذه الحدود لتتصل بحياة الجماعات الأخرى ، وعليه فأن مجرد صدور هذه الاحكام القضائية لا يعني شيء اذا لم يقترن ذلك الصدور، امكانية التطبيق في دولة اخرى او امام محاكم دولة أخرى ، واذا ما كان الأمر كذلك فأننا سوف نكون أمام حالة من التفاعل المشترك فيما بين القوانين. وهذا هو ديدن هذا القانون، والذي يحاول ان يوقف ما بين اعتبارين حاجة المعاملات الدولية والمحافظة على مصالح الافراد الخاصة الدولية عبر الحدود من ناحية ، وسيادة الدولة على اقليمها من ناحية أخرى . حجية الحكم الاجنبي المقضي فيه .
بغية الالمام بمفهوم " الحجية " المقضي فيها للحكم الاجنبي ، فأن الامر يستلزم منا بداية ان نقف على تعريف تلك الحجية من الناحية اللغوية وكذلك الاصطلاحية ، ثم بعد ذلك نتولى بيان مسوغات الاعتراف بتلك الحجية للحكم الاجنبي، تبعاً لذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ، الاول يهتم بالتعريف بحجية الحكم الاجنبي، والثاني نوفره لدراسة المسوغات التي تدعو الى الاعتراف بحجية الامر المقضي فيه للحكم الاجنبي.